الخلاء قال: "الحمد لله الذي أذهب عني الأذى" ١. وأخرج نحوه النسائي رح تعالى وابن السني رح تعالى من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه ورمز السيوطي رح تعالى لصحته وأخرج أحمد رح تعالى وأبو داود رح تعالى والترمذي رح تعالى وابن ماجه رح تعالى من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي ﷺ إذا خرج من الخلاء قال: "غفرانك" وصححه ابن حبان رح تعالى وابن خزيمة رح تعالى والحاكم رح تعالى. .
_________
١ نيل الأوطار بزيادة: "وعافاني".
باب الوضوء فُرض مع الصلاة قبل الهجرة بسنة وهو من خصائص هذه الأمة بالنسبة لبقية الأمم لا لأنبيائهم "يجب على كل مكلف" لم أراد الصلاة وهو مُحْدِث أو جنب: أن يسمي، وجه وجوب التسمية ما ورد من حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" أخرجه أحمد رح تعالى وأبو داود رح تعالى وابن ماجه رح تعالى والترمذي رح تعالى في العلل والدارقطني رح تعالى وابن السكن رح تعالى والحاكم رح تعالى والبيهقي رح تعالى وليس في إسناده ما يُسقطه عن درجة الاعتبار وله طرق أخرى من حديثه عند الدارقطني رح تعالى والبيهقي رح وأخرج نحوه أحمد رح تعالى وابن ماجه رح تعالى من حديث سعيد بن زيد ﵁ ومن حديث أبي سعيد ﵁ وأخرج آخرون نحوه من حديث عائشة ﵂ وسهل بن سعد ﵁ وأبي سبرة ﵁ وأم سبرة ﵂ وعلي ﵁ وأنس ﵁ ولا شك ولا ريب أنها جميعًا تنتهض للاحتجاج بها بل مجرد الحديث الأول ينتهض للاحتجاج لأنه حسن فكيف إذا اعتضد بهذه الأحاديث الواردة في معناه، ولا حاجة للتطويل في تخريجها فالكلام عليها معروف وقد صرح الحديث
باب الوضوء فُرض مع الصلاة قبل الهجرة بسنة وهو من خصائص هذه الأمة بالنسبة لبقية الأمم لا لأنبيائهم "يجب على كل مكلف" لم أراد الصلاة وهو مُحْدِث أو جنب: أن يسمي، وجه وجوب التسمية ما ورد من حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" أخرجه أحمد رح تعالى وأبو داود رح تعالى وابن ماجه رح تعالى والترمذي رح تعالى في العلل والدارقطني رح تعالى وابن السكن رح تعالى والحاكم رح تعالى والبيهقي رح تعالى وليس في إسناده ما يُسقطه عن درجة الاعتبار وله طرق أخرى من حديثه عند الدارقطني رح تعالى والبيهقي رح وأخرج نحوه أحمد رح تعالى وابن ماجه رح تعالى من حديث سعيد بن زيد ﵁ ومن حديث أبي سعيد ﵁ وأخرج آخرون نحوه من حديث عائشة ﵂ وسهل بن سعد ﵁ وأبي سبرة ﵁ وأم سبرة ﵂ وعلي ﵁ وأنس ﵁ ولا شك ولا ريب أنها جميعًا تنتهض للاحتجاج بها بل مجرد الحديث الأول ينتهض للاحتجاج لأنه حسن فكيف إذا اعتضد بهذه الأحاديث الواردة في معناه، ولا حاجة للتطويل في تخريجها فالكلام عليها معروف وقد صرح الحديث
1 / 33