على رجل وهو ساكت أو هي ساكتة ولم يبع ثم قالا نحن حران صدقا عليه انتهى لسان الحكام ، رجل دخل بيت رجل معه مال أو خرج من داره وعلى عاقته متاع فقال رب الدار هذا مالي أذته من منزلي قال أبو يوسف إن كان الداخل والخارج يعرف بضاعة شيء من الأشياء كالحمال يحمل الزيت ونحوه فدخل وعلى رقبته زيت أو من يبيع ويطوف بالإسقاط فالقول قوله لأن يده أظهر لأنالاهر يشهد له وإن كان لا يعرف فهو لصاحب الدار وقال أبو حنيفة القول قول ربالدار في ذلككلهولا يصدق الداخل في شيء ماعدا ثيابه التي كانت عليه إن كانت الثياب مما يلبس من محيط السرخسي في كتاب الدعوى نقله مفتس الأسكوب إذا كان المدعي عليه مسافرا لا يكلفه القاضي ولكن يؤجل المدعي إلى آخر المجلس فإن أقام بينة وإلا خلى القاضي سبيله إن ادعى الخصم أنه مسافر وأنكر المدعي ذلك كان القول قول المدعي لأن الإقامة في الأمصار أصل وقال بعضهم القول قول المدعي عليهأنه مسافر لأنه ينكر إعداء الكفيل وقال بعضهم يتصرف القاضي من (( )) ولو قال دفعت إليك ثم قال دفعت إلى كيلك يقبل قوله ولا يكون مناقضا وإن يوفق اعلم أن الأصل في دار الإسلام هو الحرية فمن ادعى أنه حر الأصل فأقام بينة لا تقبل إذ القول قول فلا حاجة إلى البينة لكن لو ادعى عليه أحد الرقي فأقام بينة فالاث ببينة على حرية الأص دفعا لينةالرق والناس أحرار بلا بينة رجل حفر بئرا في ملك غيره فوقع فيها إنسان فقال صاحب الأرض أنا أمرته بذلك فأنكر أولياء الواقع فالقياس أن لا يصدق صاحب الأرض وفي الاستحسان يصدق لأنه أخبر عما يملك إنشاءه غنية نقله ابن المؤيد رجل اشترى من رجل جارية وقبضها فجاء رجل فادهاها وأقر المشتري أنها لهذا المدعي وصدق البائع المشتري في أنها لهذا المدعي فأراد المشتري أن يرجع على البائع بالثمن فقال البائع للمشتري إنما قلت إنها للمدعي لأنها وهبتها له فالقول قوله ولا يرجع المشتري بالثمن عليه تتار خانية نقله صاحب الحديقة في التحالف قال أبو يوسف يقول ولا يبدأ بيمين البائع لقوله عليه السلام إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قاله البائع خصه بالذكر وأقل فائدته التقدم قال والقول قول من ينكر الخيار والأجل مع يمينه لأنهما يثبتان بعارض الشرط والقول لمنكر العوارض قال فإن هلك المبيع ثم اختلفا لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف والقول قول المشتري وقال محمد يتحالفان ويفسخ البيع على قيمةالهالك قال وإن هلك أحد العبدين ثم اختلفا في الثمن لم يتحالفا عند أبي حنيفة إلا أن يرضى البائع أن يترك حصة الهالك وفي الجامع الصغير القول قول المشتري مع يمينه عند أبي حنيفة إلا أن يشاء البيع البائع أن يأخذ الحي ولا شيء له وإن اختلفا في قيمة الهالكيوم القبض فالقول للبائع وأيهما أقام البينة تقبل بينته وإن أقاما فبينةالبائع أولى وهوقياس ما ذكر في بيوع الأصل اشترى عبدين وقبضهما ثم رد أحدهما بالعيب وهلك الآخر عنده وسقط عند ثمن مال وينقسم الثمن على قيمتهما فإن اختلفا في قيمةالهالك فالقول قول البائع لأن الثمن قد وجب باتفاقهما ثم المشتري يدعي زيادة السقوط بنقصان قيمة الهالك والبائع ينكره والقول للمنكر وإن أقاما البينة فبينة البائع أولى من أسلم عشرة دراهم في كر حنطة ثم تقايلا ثم اختلفا في الثمن فالقول قول المسلم إليه ولا يعود السلم لأنالإقالة في باب السلم لا تحتمل النقض لأنه إسقاط فلا يعود السلم بخلاف الإقالة في البيع وإن اختلفا في الإجارة قبل استيفاء المعقود عليه تحالفا وترادا وإن اختلفا بعد الاستيفاء لم يتحالفا وكان القول قول المستأجر وإن اختلفا بعد بعد استيفاء بعض المعقود تحالفا وفسخ العقد فيما بقي وكان القول في الحاضر قول المستأجر قال فإذا اختلف الزوجان في متاع البيت فما يصلح للرجال فهو للرجل كالعمامة لأن الظاهر شاهد له وما يصلح للنساء فهو للمرأة كالوقاية بشهادة الظاهر وما يصلح لهما كالآنية فهو للرجل لأنالمرأة وما في يدها في يد الزوج والقول في الدعاوى لصاحب اليد بخلاف ما يختص بها لأنه يعارضه فالظاهر أقوى منه ولا فرق بينهما إذا كانالاختلاف في حال قيام النكاح أو بعد ما وقف الفرقة فإن مات أحدهما واختلفت ورثته مع الآخر فما يصلح للرجال والنساء فهو كالباقي منهما لأن اليد للحي دون الميت وهذاالذي ذكرناه بقول أبي حنيفة وقال أبو يوسف يدفع للمرأة ما يجهز مثلها والباقي للزوج مع يمينها الظاهر أنالمرأة تأتي بالجهاز وهذا أقوى إلخ قال وإذا كان الصبي في يد رجل وهو يعبر عن نفسه فقال أنا حر فالقول قوله لأنه في نفسه ولو قال أ،ا عبد لفلان فهو عبد للذي في يديه كلها من الهداية فصل في دعوى الثيب جملة الكلام فيه المدعي من لا يجبر على الخصومة والمدعي عليه من يجبر عليها ومنهم من قالالمدعي من يلتمس خلاف الظاهر ولا يلزم أن يكون أمرا حادثا والمدعى عليه من يتمسك بالظاهر ولا يلزم أن يكون (( )) أصليا وقال محمد في الأصل المدعى عليههوالمنكر وهذا صحيح لكن إنشاء وفي معرفة المنكر والاعتبار في هذا المعنى حسي أن المودع إذا قال رددت الوديعة يكون القول قوله معاليمين لأنه ينكر الضمان وإن ادعى الرد صورة إلا صلاة والإيضاح في دعوىالنسب جملة الكلام فيه أن المدعي نفسه إما أن يكون في يد نفسه وإما أن لا يكون فإن كان في يد نفسه لا يثبت نسبه من المدعي إذا صدقه لأنه إذا كان في يد نفسه فإقراره يتضمن إبطال يده فلا يبطل إلا برضاه وإن لم يكن في يد نفسه فإما أن يكون مملوكا وإما إن لم يكن فإن كان يثبت نسبه بنفس الدعوه كان علوقه في ملك المدعي يثبت نسبه إلا بتصديق المالك على ما ذكرنا وإن لم يكن مملوكا فإما أن لم يكن في يد أحد لا في يد غيره ولا في يد نفسه كالصبي والمنبوذ فإما إن كان في يد أحد كاللقيط فإن لم يكن في يد أحد يثبت نسبه بنفس الدعوة استحسانا والقياس أن لا يثبت إلخ وأما حكم تعارض الدعوتين لا غير أما في حكم النسب فقد مر ذكره في أثناء مسائل النسب وأ/ا حكمه في الملك فالكلام فيه في موضعين أحدهما في حكم تعارض الدعوتين في أصل الملك والثاني في قدر الملك أما الأول فبيد تعارض الدعوتين في أصل الملك ما هو سبيل تعارض البينتين فيه من طلب الترجيح والعمل بالراجح عند الإمكان وعند تعذر العمل بهما بقدر الإمكان تصحيحا للدعوتين بالقدر الممكن وبيان ذلك في مسائل رجلان ادعيا دابة أحدهما ركبها والآخر متعلق بلجامها فهي للراكب لأنه مستعمل للدابة فكانت في يده وكذا إذا كان لأحدهما عليها حمل وللآخر كوز معلق أو مخلاة معلقة فصاحب الحمل أولى قلنا ولو كانا جميعين راكبين أحدهما في السرج والآخر رديفة فهي لهما في ظاهر الرواية وروي عن أبي يوسف أنها لراكب السرج لقوة يده وجه ظاهر الرواية أنهما جميعا استويا في أصل الاستعمال فكانت الدابة في أيديهما فكانت لهما ولو كانا جميعين راكبين في السرج فهي لهما إجماعا لاستوائهما في الاستعمال ولو ادعيا عبدا صغيرا لا يعبر عن نفسه وهو في أيديهما فهو بينهما لأنه إذا كان لايعبر عن نفسهكان بمنزلة العروض والبهائم فتبقى اليد عليه إلا يدي أ،ه لو ادعى صبيا صغيرا مجهول النسب في يده أنه عبده ثم كبر الصبي وادعىالحرية فالقول قول صاحب اليد ولا تسمع دعوى الحرية إلا ببينة لأنه كان في يده وقت الدعوة فلا تزول يده عنه إلا بدليل وبمثله لو ادعى غلاما كبيرا أنه عبده وقال الغلام أ،ا حر فالقول قول الغلام لأنه ادعاه في حال هو في يد نفسه فكان القول قوله وإن ادعيا عبدا كبيرا فقال العبد أنا عبد لأحدهما فهو بينهما ولا يصدق العبد في ذلك وكذا إذا كان العبد في يد رجل فأقر أنه رجل آخر فالقول قول صاحب اليد ولا يصدق العبد في إقراره بأنه لغيره لأن إقراره بالرق إقرار بسقوط يده عن نفسه فكان في يد صاحب اليد فلا يسمع قوله أنه لغيره لأنالعبد لا قول له ولو قال كنت عبد فلان فأعتقني وأنا حر فكذلك عند أبي حنيفة وروي عن أبي يوسف أن القول قول العبد ويحكم بحريته لأن العبد متمسك بالأصل إذ الظاهر شاهد له والصحيح جواب ظاهر الرواية لأنه في يده أقر أنه كان عبدا فقد أقر بزوال حكم الأصل وثبوت العارض وهو الرق فصار الرق فيههو الأصل فكان الظاهر شاهد للمولى لأنه لماأقر أنه كان عبدا فقد أقر بزوال حكم الأصل وثبوتالمعارض وهو الرق فصار الرق هو الأصل فكانالظاهر شاهد له ولو ادعيا ثوبا وأحدهما لابسه والآخر متعللق بذيله فاللابس أولى لأنه مستعمله ولو ادعيا بساطا وأحدهما جالس عليه والآخر متعلق به فهو بينهما ولا يكون الجالس بجلوسه والنوم عليه أولى لاستوائهما في اليد عليه ولو ادعيا عليه دار أو أحدهما سكن فهي للساكن وكذلك لو كان أحدث فيها شيئا من بناء أو حفر فهي لصاحب البناء والحفر لأن سكنى الدار وإحداث البناء تصرف في الدار فكان في يده ولو لم يكن شيئا من ذلكولكن أحدهماداخل فيها والآخر خارج منها فهي بينهماولم يوجد خياط يخيط ثوبا في دار إنسان فاختلفا في الثوب فالقول لصاحب الدار لأن الثوب وإن كان في يد الخياط صورة فهو في يد صاحب الدار معني لأن الخياط دما في يده في داره والدار في يده فمافيها يكون في يده حمال خرج من دار رجل وعلى عاتقه متاع فإن كان ذلك الحامل يعرف يبيع ذلك وحمله فهو له لأنالظاهر يشهد له وإن كان لا يعرف بذلك فهو لصاحب الدار لأنالظاهر شاهد له وكذا حمال عليه كارة وهو في دار رجل فاختلفا في الكارة فإن كانت الكارة مما يحمل فيها فالقول قول الحمال لأن الظاهر شاهد له رجل اصطاد طائرا في دار رجل واختلفا فيه فإن اتفقا على أنه علىالأصل الإباحة لم يستول عليه قط فهو للصائد سواء اصطاد من الهواء أو من الشجر والحائط لأنه الأخذ دون صاحب الدار إذ الصيد لا يصير مأخوذا بكونه على حائطه أو شجره وقد قال صلىالله عليه وسلم الصيد لمن أخذ وإن اختلفا فقال صاحب الدار اصطدته قبلك أو ورثته وأنكر الصائد فإنه ينظر وإن أخذه من الهواء فهو له لأنه الأخذ إذ لا بد لأحد على الهواء وإن أخذه من جداره أو شجرة فهو لصاحب الدار لأن الجدار والشجر في يده وكذا إن اختلفافي أخذه من الهواء أو من الجدار فالقول قول صاحب الدار لأن الأصل أن ما في دار الإنسان يكون في يده هكذا روي عن أبي يوسف مسألة الصيد على هذاالتفصيل ولو ادعيا حائطا بين دارين ولأحدهما عليه جذوع فهو له لأنه مستعمل للحائط ولو كان لك واحد منهما عليه جذوع فإنكانت ثلاثة أو أكثر فهو بينهما نصفا ( )) التوت جذوع كل واحد منهما أو كانت لأحدهما أكثر بعد أن كان لكل واحد منهما ثلاثة جذوع لأنهما استويا في استعمال الحائطفاستويا في ثبوت اليد عليه ولو أراد صاحب البيت أن ينزع على الآخر ما زاد على الثلاثة ليس له ذلك ولكن يقال له زد أنت أيضا إلى تمام عدد أخشاب صاحبك إن أطاق الحائط حملهاوإلا فليس لك الزيادة ولا النزع ولو كان لأحدهما ثلاثة جذوع وللآخر جذوع أو جذعان فالقياس أن يكونالحائط بينهماالضفان وفي الاستحسان لا يكون لو كانالحائط متصلا بين أحد الدارين اتصال التزاق وارتباط فهو لصاحب الاتصال لأنه كالمتعلق به ولو كان لأحدهما اتصال التزاق وارتباط وللآخر جذوع فصاحب الجذوع أولىلأنه مستعملاللحائط ولا استعمال من صاحب الاتصال ولو كان لأحدهما اتصال التزاق وارتباط وللآخر اتصال تربيع فصاحب التربيع أولى لأن اتصال التربيع أولى مناتصال الالتزاق ولو كان لأحد اتصال تربيع وللآخر جذوع فالحائط لصاحب التربيع ولصاحب الجذوع حق وضع الجذوع لكن الكلام في صورةالتربيع فنقول ذكر الطحاوي أن التربيع هو أن يكون إنصاف البان الحائط المدعي مداخلة حائط إحدى الدارين بنى لذلك كالا(( )) والطاقات فكان بمعنى النتاج فكان صاحب الاتصال أولى وذكر الكرخي أن تفسير التربيع أن يكون طرفا هذا الحائط الذي للمدعي مداخلين حائط إحدى الدارين وهذا تفسير منقول عن أبي يوسف فيصير الحاصل أن المداخلة إذا كانت من جانبي الحائط كان صاحب الاتصال أولى بلا خلاف وإن كانت من جانب واحد فعلى قول الطحاوي صاحب الاتصال أولى وعلى قول الكرخي صاحب الجذوع أولى ولو كان لأحدهما عليه سترة أو بناء وصاحبه مقربان السترة والبناء له والحائط لصاحب السترة لاتعمال الحائط بالسترة فكان في يده ولو لم يكن عليه غيره ولكن لأحدهما هروى وهو القصب الموضوع على رأس الجدار فهو بينهما ولا يستحق الهراوى والبوادي شيئا لأن وضع الهراوي على الحائط ليس بأمر مقصوط لأنالحائط لا يبنى له فكان ملحقا بالعدم فلا يعلق به الاستحقاق ولو كان الحائط إلى أحدهما وظهره إلى الآخر أو كان إنصاف اللبن والطاقات إلى أحدهما فلا حكم شيء من ذلك وعند أبي حنيفة والحائط بينهما وعندهماالحائط لمن اليد وجه البناء وإنصاف اللبن والطاقات وهذا إذا جعل الوجه وقت البناء حين ما بنا فأما إذا جعل بعد البناء بالنفس والتطيين فلا عبرة لذلك إجماعا وعلى هذا الخلاف إذا ادعيا بابا معلقا على حائط بين دارين والغلق إلى أحدهما فالباب لهما عنده وعندهما لمن إليه الغلق ولو كان للباب غاقان من الجانبين فهو لهما إجماعا وعلى هذا الخلاف حصر بين دارين أو بين كرمين والعمط إلى أحدهما فالحصر بينهما عنده ولا ينظر إلىالعمط وعندهما الجص لمن إليه العمط وعلى هذا إذا اختلفا في المرور في دار لأحدهما باب من داره إلى تلك الدار فلصاحب الدار منع صاحب الباب عن المرور فيها حتى يقيم البينة أن له في داره طريقا ولا يستحق صاحب الباب بالباب لأن فتح الباب إلى دار غيره قد يكون بحق لازم وقد يكون بغير حق أصلاوقد يكون بحق غير لازم وهو الإباحة فلو يصلح دليلا على حق المرور في الدار مع الاحتمال وكذا لو شهد والشهود أن صاحب الدار كان يمر فيها فلم يستحق بهذه الشهادة لاحتمال أن مروره فيها لمكان غصب أو إباحة ولأن ذلك دل على أن حق المرور لهيكن في الزمن الماضي لأن الشهادة قامت عليه فلا يثبت بها لاحق للحال ولو شهدوا أن له فيها طريقان فإن وجدوا الطريق فسمو طوله وعرضه قبلت شهادتهم وكذلك إذا لم يجدوه كذا ذكر في الكتاب وعلى هذا إذا كان لرجل ميزاب في دار رجل واختلفا في مسيل الماء فلصاحب الدار أن يمنعه عن المسيل حتى يقيم البينة أنه له في هذه الدار مسيل أو لا يستحق صاحب الميزاب بنفس الميزاب شيئا لما ذكرنا وذكر الفقيه أبو الليث أن الميزاب إذا كان قديما فله حق المسيل وذكر محمد في كتاب الشرب في نهر في أرض رجل يسيل فيه الماء فاختلفا في ذلك فالقول قول صاحب الماء لأنه إذا كان يسيل فيه الماء كان النهر مشغولا بالماء فكان النهر مستعملا به فكان في يده بخلاف الميزاب فإن موضع المسألة فيما إذا لم يكن في الميزاب ماء عند الاختلاف حتى لو كان فيه ماء كان حكمه حكم النهر والله أعلم ولو شهدوا أنهم رأو الماء يسيل في الميزاب فليست هذه الشهادة بشيء لأن المسيل قد يكون بغير حق وكذا الشهادة ما كانت لحق كأين على ما مر ولو شهدوا أن له حقا في الدار من حيث التسييل فإن بينوا أنه لماء المطر وإن بينوا التسييل ماء دائم للغسل والوضوء فهو كذلك وإن لم يبينوا تقبل شهادتهم أيضا ويكون القول قول صاحب الدار مع يمينه للغسل أو الوضوء أو لماء المطر لأن أصل الحق ثبت بشهادة الشهود وبقيته الصنعة مجهولة فتبين ببيان صاحب الدار لكن معاليمين وإن لم يكن بينة يستحلف صاحب الدار على ذلك فإن حلف برئ وإن نكل يقضي بالنكول كما في أبواب الأموال وعلى هذا يخرج اختلاف الزوجين في متاب البيت ولا بينة لأحدهما على ما ذكرنا في كتاب النكاح والله أعلم بدائع في كتاب الدعوى كتاب الإقرار رجل قال لآخر أخذت منك ألفا وديعة وألفا غصبا فضاعت الوديعة وهذه الألف غصب وقال المقول لا بل هلك الغصب وبقيت الوديعة كان القول قوله يأخذ هذه الألف ويغرم المقر ألفا أخرى وكذا لو قال المقر له بل غصبتني ألفين كان الجواب كذلك ولو قال المقر أودعتيني ألفا وغصبت منكل ألفا فهلك الوديعة وبقي الغصب وقال المقر له لا بل هلك كان القول قول المقر يأخذ منه الالف ولا يضمنه شيئا رجل قال جميع ما في يدي لفلان قال شمس الأئمة السرخسي يرجع في البيان إليه ولا يعمل قبل البيان بقوله وذكر في الجامع رجل قال ما في يدي من قليل أو كثير أو عبد أو غير ذلك لفلان صح إقراره لأنه عام وليس بمجهول فإن حضر المقر له وأراد أن يأخذ شيئا مما في يده واختلفا في عبد في يده أنه كان في يده يوم الإقرار أو لم يكن كان القول فيه قول المقر رجل قال اقتضيت من فلان مائة درهم كانت لي عليه أو قال كانت وديعتي عنده فقبضتها فقال فلان لا بل هي مالي ولم يكن لك شيء كانالقول لفغلان بعد أن يحلف أنه ما أوده ولم يكن له عليه رجل قال أسكنت فلانا ثم أخرجته وقال الساكن بل هي بيتي كان القول للمقر في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله القول قول المقر له بالسكنى مع يمينه أنه ما أسكنه المقر وعلى هذاالخلاف إذا امرت هذه الدابة فلانا فركبها ثم قبضها منه وكذا إذا قال فلان الخياط خاط قميصي هذا بنصف درهم ثم قبضه منه وقال الخياط لا بل هو قميصي أعرتك هو وإن قال خاط قميصي هذا بدرهم ولم يقل قبضته منه لا يرد على الخياط إجماعا ولو قال فلان سكن هذا البيت والبيت لي وفلان ينكر يقضى للساكن ولو قال فلان وزع هذه الأرض أو بنى هذه الدار أو غرس هذاالبناء وهو لي والكل في يدي المقر ولو قال الآخر بل هو لي فكان القول للمقر مع يمينه لأن الإقرار بالزرع والخياطة ليس بإقرار باليد إلخ ولو قال على أحد عشر دينار أو أحد عشر درهم لزمه من كل واحدا أحد عشر ولو قال على الفلان بضع وخمسين لزمه ثلاث وخمسين لأن البضع لا يتناول أقل من ثلاثة ولو قال عشرة دراهم ونيف كانالقول قوله في النيف حتى لو قال عنيت به درهما قبل قوله فإن قال عنيت أقل من ذلك أو أكثر كان القول قوله قال محمد الدراهم عندنا في بلادنا أكلها على وزن سبعة لا ينقص ولا يزيد إلا إن تبين زيادة أو نقصان يعرف في الوزن موصولاولو قال علي درهم وزن نصف درهم يصدق فيماقال لو أقر أولا عند القاضي بألف وأثبت القاضي ذلك في ديوانه ثم ادعاه إلى القاضي في مجلس آخرلا فأقر بألف وادعى الطالب المالين والمطلوب يدعي أنه مالي واحد كان القول قول المطلوب ولو قدم رجل إلى القاضي وادعا عليه ألفا فأقر بهما ثم ادعى إلى القاضي في مجلس آخر وادعى خمسمائة فأقر بها فقال الطالب قد أقر لي بألف وخمسمائة وقال المطلوب إنما له علي ألفا فالقول قول المطلوب وكذا لو ادعى في المجلس الثاني ألفين فأقر بها فادعا الطالب ثلاثة ألىف وقال المطلوب إنما له علي ألفان كان القول قول المطلوب ويكون إقراره الثاني المخروج عن موجب إقراره الأول وإيجاب الزيادة فتلزمه الزيادة ويجب عليه ألفان ولو أن رجلا قال لفلان اتبعت من فلان بيعا بألف درهم وديعة ثم قال لم أقبضه كانالقول قوله وقد مرت هذه المسألة رجل أقر أنه باع عبده هذا من فلان بألف درهم فقال اشتريته منك بشيء ثم قال بل بعته منك بألف درهم وقال البائع ما بعتك كان القول قول المشتري وله أن يأخذ العبد بألف درهم رجل أقر أنه باع عبده من فلان ولم يذكرالدين ثم جحد صح جحوده لأن إقراره بالبيع بغير ثم باطل إذا أقر الرجل بالبيع وقبض الثمن ثم أنكر قبض الثمن وأراد استحلاف المشتري في القياس لا يستحلف وهو قول أبو يوسف ومحمد لأن الاستحلاف يكون بعد الدعوى الصحيحة وفي تناقض لا وفي الاستحسان يستحلف وهو قول أبي يوسف وقال محمد القول قول المقر ولو أقر على نفسه بدابة كان عليه قيمته أي الدواب شيئا وإن جاء بدابة وقال هي كان القول قوله إن جاء بفرس أو برذون أو حمار أو بعير ولا يقبل قوله في غير ذلك ولو قال علي ثوب هروي لفلان فجاء بثوب هروي قبل ذلك منه عند الكل ولو قال علي ثوب ولم يسم فأي ثوب جاء به قبل منه غسيلا كان
পৃষ্ঠা ২১২