هذا هدية وقال الزوج هو الكسوة فالقول قول الزوج والبينة بينتها (( )) وفي بيوع النوادر رجل اشترى قطنا فغزلته المرأة بإذنهأو بغير إذنه كان ذلك للزوج قال والشيخ الإمام ظهر الدين المرغيناني رحمه الله كتب هذه المسألة بخطه وبعث إلي فقال إذا غزلت المرأة قطن زوجها هذا على وجوه أما أذن لها زوجها بالغزل أو نهاها عن الغزل ولم يأن لها أو لم ينهاها أو لم يعلم بغزلها إن أذن لها بالغزل فهذا على وجوه إن قال اغزليه لي أو لنفسك أو ليكون الثوب ولك أو اغزليه مطلقا أو قال اغزليه لي فالقول للزوج ولها ما سمى من الأجر وإن لم يذكر الأجر مطلقا فهو استكانة وإن اختلفا وقالت المرأة غزلته بأجر وقال الزوج لم اسم شيئا فالقول قول الزوج مع اليمين وإن قال اغزليه لنفسك فالقول لها ويكون ذلك هبة للقطن منها فلو اختلفا فقال الزوج إنما أذنتك لتغزليه وقالت بل قلت اغزليه لنفسك فالقول قول الزوج ولو قال اغزليه ليكون الثوب لي ولك فالغزل للزوج لأنه صاحب الأصل وللمرأة عليه أجر المثل لأن هذا استئجار فاسد لأنه استئجار ببعض الخارج وإن قال اغزليه مطلقا فالغزل لها وإن نهاها عن الغزل فالغزل لها وعليهامثل ذلك القطن لأنها غاصبة للقطن مستهلكة بالغزل كمن غصبه حنطة فطحنها أن الدقيق للغاصب وعليه مثل تلك الحنطة للمالك عند أبي حنيفةوإن لم ينهاها ولم يأذن لها إن كان الزوج بائع القطن فالقول لها وعليها مثل ذلك القطن لأن الظاهر أنه إنما اشترى للتجارة لا لتغزله فصارت مستهلكة الغزل وإن لم يكن بائع القطن فالقول للزوج كما إذا خبزت دقيق الزوج أو طبخت لحم الزوج فالخبز واللحم والمرقة للزوج كذا هذا رجل استأجر رجلا ليبيع البزله أو ليخيط له ثوبا فادعى الأجير الثوب الذي في يده وادعاه المستأجر إن كان في حانوتالمستأجر فهو له وإن كان في السكة أو في منزل الأجير فالقول قول الأجير حرا كان أو عبدا مأذونا كان أو مكاتبا كناس في بيترجل على عنقه قطيفة فادعاها الكناس وصاحب البيت فهو لصاحب البيت حمال عليه كارة وهو في دار رجل فادعى صاحب الدار أن الكارة ملكه وقال الحمال ملكي فالقول قول الحمال إن كان الحمال يحمل البر والكارة مما يحمل فالقياس أن يكون لصاحب الدار كما في المسألة الأولى كلها من الخلاصة إن قال لما في يدي لفلان فحضر فلان ليأخذ ما في يده فادعى أن هذا داخل في الإقرار وادعى المقر أنه هلك بعد الإقرار فالقول قول المقر إلا إن برهن المقول على قيامه وقت الإقرار وهذا التفريع على أصل الرواية وأما على اختيار مشايخ خوارزم وعليه الفتوى فهذا الكلام محمول على البر والكرامة كان الزوج يتصرف في أموال زوجته فأتت المرأة وزعم ورثتها أن تصرفه (( )) بلا إذنها فيه فالقول بشهادة الظاهر في زعم الوارث أن الهبة كانت في المرض وادعى الموهوب له أن الهبة كانت في الصحة فالقول لمدعي الصحة ولو قال بعته في صغري وقال بل بعته في الكبر فالقول لمدعي الصغر لأن الأصل والبينة لمدعي الكبر لإثباته أو (( )) أن الوصي باع التركة بالغبن وزعم الوصي أن البيع كان بالعدل فالقول قول الوصي لتمسكه بالأصل برهن على إعتاق مولاه في المرض فادعى الوارث أن المعتق كان يهدي وقت الاعتاق ولم يره الوارث بالعتق فالقول قول الوارث إلا أن يصرح الشهود بأنه كان صحيح العقل وقت الاعتاق فإن كان أقر بالعتق فالقول للعبد إلا أن يبرهنالوارث على أنه كان يهذي وقت الاعتاق وفي أول كتاب اللقيط ادعى على آخر أن ابوه لا يصدق إلا بنية أو بتصديق الخصم أعني المدعي عليه ولو ادعى تصديق المدعي عليه يصدق استحسانا مات عن مال في يد رجل فقال هذا ابن الميت سلم إليه المال ولو قال هذا أخو الميت لا يعجل الحاكم في الأمر بتسليم المال إليه لأن الابن لا يحجب حجب حرمان غايته أن يظهر شريك والأخ يحرم بالابن فلم يكن وارثا على كل حال ولو أمر لآخر أن اوصي بألف من ماله لفلان تلوم الحاكم فإن لم يحضر له وارث أعطاه للموصي له فما في الأخ يلوم فإن لم يظهر وارث آخر أعطاه الأخ فإن ظهر له وارث دفع إليه وكان القول قوله في الوصية وإن لم يظهر له وارث أو وارث آخر أعطى كل ذي حق حقه وأخذ منه كفيلا ثقة وإن لم يجد كفيلا أعطاه المال إن كان كفلا لا يهلك الأمانة بالغة زوجها أبوها فجاءت تدعي الإرث بعد موت الزوج إن قالت كنت أمرت بي بالتزويج لها الإرث وإن قالت لم آمره ولكن لمابلغني أن زوجتي أجازت النكاح لا ترث ما لم تبرهن على الإجازة عبد لموسر في عنقه درة تساوي بدرة والعبد في بيت معسر لا يملك إلا حصيرا ادعى مالك العبد أن الدرة له ومالك المنزل أنها له فالقول لمالك العبد لأن الظاهر يشهد له كلهاعن البزازية لو أقر لوارث فقال المقولة أقر في الصحة وقالت الورثة في مرضه فالقول قول الورثة والبينة بينة المقول وإن لم يقم بينة وأراد استحلافهم له ذلك كيف في طريق العامة فزعم غيره أنه محدث وزعم صاحبه أنه قديم وأقاما البينة فالبينة بينة من يدعي أنه محدث (( )) المقول في هذا قول المدعي لأنه متمسك بالأصل ادعى عليه محرورا فقال اشتريتني من أمك وأجزته فأنكر ثم قال أجت لكني كنت غير بالغ فالقول قوله رجل كان يتصرف في غلاة امرأته ويدفع ذهبها بالمرابحة ثم ماتت فادعى ورثتها أنك كنت تتصرف في مالهابغير إذنها فعليك الضمان وقال الزوج بل بإذنها فالقول قول الزوج قال أستاذنا رحمهالله وهذا حسن ينبغي أن يحفظ فإن السبب الموجب للضمان غير موجود إلا إذا ثبت تصرفها بغير إذنها ومع هذا القول له لأن الظاهر شاهد أن الرجل لا يتصرف مثل هذا التصرف في مال امرأته إلا بإذنها والظاهر يكفي للدفع اختلف الموهوب له الوارث مع وارث إخوان الهبة كانت في الصحة أو في المرض فالقول قول من يدعي الصحة لأن تصرفات المريض نافذة وإنما تنقض بعد الموت وقد اختلفا فيه فالقول لمن ينكر النقض وهكذا في (( )) وقيل القول لمن يدعي المرض والملك لأنه ينكر لزوم العقد مات عن زوجة وأخ وابنه مات أيضا فقال الأخ مات أخي بعد موتابنه فلي الميراث وقالت الزوجة بل مات أخوك قبل موتابنه فالقول للمرأة والاصل في هذاالجنس أن الورثة متى اختلفت في تاريخ موت الأقارب أو أصله فالبينة بينة من يدعي زيادة الإرث والقول قول من ينكر قال لآخر اشتريت منك هذا العبد بهذه المائة وقال البائع بعت لي بهذه المذبوحة فالقول للمشتري لأنه كالمنكر للعقد أصلا وكذا لو قال البائع بعت منك في صغري وقال المشتري بل بعد بلوغك فالقول لمن يدعي الصبا لأنه ينكر أصل العقد والبينة بينة من يدعي البلوغ ادعى عليه دارا فقال ذو اليد اشتريتها من أبيك حال صغرك بثمن المثل وقال المدعي بل كنت بالغا ولم أرض به فالقول للمشتري وإن أقاما البينة فبينة مدعي البلوغ أولى قال أستاذنا رحمه الله في الأول نظر يدل عليه ما ذكر في أن رجلا ادعى على امرأة أن وليها زوجها منه حال صغرها وادعت هي أن زوجها منه بعد البلوغ بغير رضاها فالبينة بينة المرأة والقول قولها أيضا على أصح الروايتين وكذلك البيع على هذا القياس والقول للابن على أصح القولين قال البائع بعتك هذا الزرع وهو غير منتقع به وقال المشتري كان منتفعا به فالقول له لأنه يدعي الصحة باع الوصي من التركة شيئا فقالت الورثة باعه بغبن فاحش وقال المشتري بل بعدل فالقول قوله ولو ظهر جنونه وهو يعتق بجحد إلافاقة وقت بيعه فالقول له وبينة الإفاقة أولى من بينة الجنون إذا اختلفا المتبايعان في صحة العقد وفساده فإنما يحصل القول لمن يدعي الصحة مع اليمين في شرح الأصل اختلف المولى والمكاتب في صحة الكتابة وفسادها فالقول لمن يدعي الصحة والبينة بينة من يدعي الفساد ولو حجر عليه بعد صلاحه واختلف هو مع المحجور فقال اشتريت مني حال الحجر وقال المشتري لا بل حال صلاحك فالقول للمحجور لأن الشراء حادث فيحال إلى أقرب الأوقات فالمشتري يدعي السبق وهو ينكر وإن أقام البينة فبينة المشتري أولى أمة ولدت عند المشتري فقال البائع هو ولدي ولدته لأقل من ستة أشهر من البيع وقال المشتري دعواك باطلة لأنها ولدته لأكثر من ستة أشهر فالقول للمشتري بخلاف ما إذا قال المشتري لم يكن العلوق عندك والبائع يقول كان عندي فالقول له وإن أقام أحدهما البينة يقضى له وإن أقاما البينة فعند أبي يوسف بينة المشتري أولى وعند محمد بينة البائع أولى لا نبات الحرية امرأة أنفقت على زوجها عشرة دنانير حالة الصحة ثم ماتت فادعاها ورثتها على الزوج وقال كانت متبرعة فالقول قوله كل ذلك من القنية ادعى دار في يد إنسان ملكه وإن أباه باعها منه في حال بلوغه بغير رضاه وقال صاحب الدار أباك باعها مني في حال صغرك فالقول قول الابن وإن أقام صاحب اليد بينة أن أباك باعها في حال الصغر بثمن المثل قبلت بينة أن أباك باعها في حال صغرك بثمن المثل وأقام الابن البينة أنه باعها بعد بلوغي بغير رضاي يجب أن البينة بينة صاحب اليد امرأة أقرت بعد وفات زوجها أنه طلقها ثلاثا في مرض موته وأنه لم تنقضي عدتها حتى مات وقالت الورثة بل طلقتك في حال الصحة فالقول قول المرأة ولو أقاما البينة ووقتوا وقتا واحدا وشهدت بينة الورثة أنه كان صحيحا يومئذ أخذ ببينة الورثة إذا أخذ من له الدراهم دراهمه ممن عليه وانتقدها الناقد ثم خرج بعض الدراهم زيوفا أو ستوقا فلا ضمان على الناقد ولكن يرد القابض الزيوف علىالدافع فإن أنكر الدافع فقال هذا ليس من دراهمي فالقول قول القابض كذا فيالفصل السابع والعشرين من إجارات المحيط وقال في فتاوي قاضي خان في فصل ما يجب الأجر فيه ومالا يجب القول قول الأخذ مع يمينه لأنه ينكر أخذ غيرها إلخ إن جاء المسلم اليد بالزيوف وأنكر رب السلم أن يكون الزيوف من دراهمه فالقول للمسلم مع يمينه إلخ إذا أقر بقبض الثمن ثم قال لم أقبض وأراد استحلاف المشتري هل يصدق وهل يحلف المشتري قال في كتاب الاستحلاف لجواهر زاده لا يحلف قياسا وهو قولهما للتناقض وعند أبي يوسف يصدق ويستحلف بالله ليس للبائع عليك هذا القدر من الثمن إلخ ولو ادعى المضارب أو الشريك دفع المال وأنكر رب المال أو الشريك القبض خلف المضارب والشريك الذي كانالمالفي يده لأن المال في أيديهما أمانة فالقول قول أمين مع اليمين إلى إلخ أ/ا المال فمضمون على المشتري والستقرض فلا يعتبر يمين الضمين إنما يعتبر عليه البينة فالحاصل أن في كل موضع كان المال أمانة في يده فالقول له في الدفع مع اليمين وكذاالبينة بينته وإن كانالمال مضمونا عليه بينته على الإيفاء ولا يكون القول قوله مع اليمين وإن كان من رأي الحكم أن لا يحضر المحذرة نظر في حالها إن كانت بكرا القول قول وكيلها بغير عين وعلى خصمها البينة وإن أخبر أنهاثيب إن كانت من بنات الأشراف فكما في البكر وإنكانت من الأوساط القول قول خصمها مع اليمين بالله أنها محذرة وعلى وكيلهاالبينة والتعديل في هذه على العادة إلخ مجمع الفتاوى سئل عن رجل يأخذ المكوس اشهد عليه أنه لا يستحق عند زيد مكس قصب ولا ملح ولا غير ذلك ثم بعد ذلك ادعى على زيد بمبلغ ثمن حديد وبضاعة وأقام به بينة وادعى زيد عدم الاستحقاق وتمسك بقول المكاس في الإشهاد عليه ولا غير ذلك وادعى أن هذا المدعي به دخل في عموم هذااللفظ وقال المكاس المراد بقوله ولا غير ذلك من المكوس خلاصة فأيهمايقبل قوله أجاب القول قول المدعي مع يمينه أن الذي ادعى به غير المكس وأن قوله غير ذلك بيان للمكس لأنه هو الممحل والمبرئ سئل عن رجل عليه ديون كثيرة لشخص فدفع له مبلغا وقال له هذا عن الدين الفلاني وقال ولي الدين لا أحبسه إلا من غيره أجاب إذا عين المديون أحد الديون إن كان في تعيينه فائدة بأن كان أحدها بكفيل والآخر لا أو برهن وأحدهما قرض والآخر ثمن مبيع صح التعيين من الديون وإن كان جنسا واحدا لا يصح سئل إذا ادعى شخص على شخص آخر أنه سلمه عينا أو مبلغا ولم يفسر في دعواه بسبب التسليم فأنكر المدعي عليه وأجاب أنه لا يستحق عليه تسليم ما ادعاه وأقام المدعي بينته شهدت له على المدعي عليه أن تسلم العين بها ولم يبينوابأي سبب تسلمها هل تقل هذه البينة وإن قال المدعي فسلمتها وديعة أو لاوصلها إلى زيد وأوصلتها له دون يد ميت فكذبه المدعي وقال بل اشتريتها مني وأقرضتها فالقول لمن أجاب إذا ادعى عليه أنه تسلم شيئا وطلب منه رده إليه فأجاب لا يستحق على رد ما ادعاه وحلف على ذلك برئ من الدعوى وإن أقام المدعي بينة على أنه سلمه ما ادعاه لا تعتبر هذه البينة لأنه لم ينكر التسليم وإنما أنكر استحقاق الرد فإذا خاف برئ فإذا اعرف بما ادعى عليه به وإنما سلم إليه وديعة وقدرها عليه قبل قوله مع يمينه وإذا قال سلمتها إلي لأدفعها لفلان سواء صدقه فلان أو كذبه وسواء ميتا أو حيا وإن كذبه المدعي وقال له أسلمها لك إلا قرضا أو بيعا إن صدق المدعي عليه فيها وإن كذبه فالقول قوله مع يمينه لأن المسلم يدعي عليه التمليك وهو ينكر فيجب عليه رد المدعي به إن كان قائما وضمانه إن كان فانيا سئل إذا كتب شخص ورق بخطه لفلان ابن فلان الفلاني كذا وكذا أجاب فهو إقرار يلزم به وإن لم يكتب على الرسم فالقول قوله مع يمينه سئل عن رجل كتب عليه مسطور لشخص بألف درهم وأقر رب الدين أنه قبض منه خمسمائة درهم ثم ادعى المقر له أنه أحال عليه بمبلغ وقبضت زوجته مبلغا فادعى المقر أن هذين المبلغين دخلا في الخمسمائة وإن لم يكن القابض ذكر ذلك أولا حين أقر القول له أو للمقر أجاب إذا أقر يقبض خمسمائة من الدين ولم يعين وجه القبض فالقول قوله في بيانه أنه من جهة الحوالة وما قبض على يد زوجته مع يمينه إلا أن يقيم المديون بينته أنه غير ما أحال به وغير قبضة الزوجة قاري الهداية ادعى على آخر عرصة كرم بإرث وبرهن فقضى بالعرصة ثم اختلفا في الأشجار والسكني ولا بينة قبل القول للمقضي به وقيل للمقضي عليه لو قال ذو اليد ليس هذا لي أو ليس ملكي أو لا حق لي فيه أو ما كان لي أو نحوه ولا منازع له حين قال ادعاه أحد فقال ذو اليد هو لي فالقول له والتناقض لم يمنع لأن إقراره هذا لم يثبت حقا لأحد إذ الإقرار للمجهول باطل ساكن دار أقرانه كان يدفع الأجر إلى زيد ثم قال الدار لي فالقول له ولا يكون إقرار بأنه لزيد وذكر الناطفي أنه إقرار المدعى عليه جاء بخط البراءة فقال المدعي كنت صبيا وقت الإبراء فالقول له لأنه أسنده إلى حالة معهودة منافية للضمان أقر بنسب مجهول يولد مثله لمثله أو بوالدين أو زوج أو مولى أو أقرت بهم غير الولد صح للحاجة الأصلية ولا تحميل للنسب على الغير كفاء وفي الجليب إنما يثبت نسبه لو جهل في مولده وإلا فلا فتح وقيل إنما يثبت لو اتخذ أنواعا لا لو اختلفا كلون المولى تركيا وعبده هنديا بعد ولا بد أن يقر بينته من الغير وإلا فهو على تفصيل مر ولو تنازعا في أنه مجهول النسب لم أجد فيه رواية فأقول يحتمل أن يكون القول للمقر له لأنه ينكر أن يكون أب غير المقر ويحتمل أن يكون القول لمن ينكر نسبه من المولى لأن الظاهر أن للعبد نسب معروفا في مولده كما أشير إليه في كتاب العتق من النافي ونحوه والله أعلم ولو ادعى قرضا وشهدا أن المدعي دفع إليه كذا ولم يقولا قبض المدعي عليه يثبت قبضه كشهادة بيع وشهادة بشرا فالقول قول ذي اليد إلى قبضتة أمانة فلا بد من بينة على القرض رأي فيه هو أو هي والشكل الآمر فقال بلغت يصدق وحمه حكم البائع لأنه معني لا يعرف إلا من جهتهما فلو أخبرا ولم يكذبهما الظاهر صدق كما تصدق المرأة في الحيض صبي أقر أنه بالغ فقاسم الوصي فلو مراهقا جاز قسمته ولم يقبل قوله بعده إن كان غير بالغ ولو لم يكن مراهقا ويعلم أن مثله لا يحتلم لم تجز قسمته ولم يصدق أنه بالغ (( )) وبهذه المسألتين تبين أن بعد ثنتي عشر سنة يشترط شرط آخر لصحة الإقرار ببلوغه وهو أن لا يكون بحال لا يحتلم مثله بل يكون بحال يحتلم مثله قط في هذه المسألة إن لم يكن مراهقا بأن لا يحتلم مثله لا يصح إقراره ببلوغ وقبل ثنتي عشر سنة لا يصح إقراره به البتة وبعد ثنتي عشر سنة ويحتلم مثله يصح قلت تبين بمسألة فرض أنالمراهق صدق أنه بالغ ولم يشترط لصحة إقراره احتلام مثله وإنما يشترط ذلك إذا لم يكن مراهقا فقول صاحب قت تبين أنه بعد ثنتي عشرة سنة شترط إلخ لا يستقيم فإنه بعد ثنتي عشرة سنة مراهق وقد عرف أنه لا يشترط الصحة إقراره ذلك ولو ذكر لفظه قبل مكان بعد لاستقام لأنه قبل ثنتي عشرة سنة ليس بمراهق وقد تبين أنه لا بد لصحة إقراره احتلام مثله وإلا لم يصح إقراره كما صرح به وقد أثبت في الفصولين بلفظة بعد وكالة وقع بسهو الكتابة قوم اصطلحوا -وفيهم مراهق على شيء أقر المراهق أنه بالغ ثم قال بعض الورثة بعده أنه لم يكن بالغا ولم يح الصلح قال صدق الصبي بشرط أن يكون ابن ثلاثة عشر سنة إذا قل من ذلك نادر ثم حكى عن قاض أن مراهقا أقر في مجلسه ببلوغه فقال القاضي بماذا بلغت فقال بالاحتلام فقال ماذا رأيت بعدما انتبهت فقال الماء فقال أي ماء فإن الماء يختلف فقال المني فقال ماالمني فقال أب مرد أن كفرز ند أزدي شود فقال علي من احتلت على ابن أو بنت أو أتان فقال على ابن فقال القاضي لا بد من الاستقصاء فقد يلقن الإقرار ببلوغ كذا قال شيخ الإسلام هذا من باب الاحتياط وإنما يقبل قوله مع التفسير وكذا جارية أقرت بحيض جامع سئل الإمام محمد عن غلام وجارية منهما أقل من خمسة عشر سنة وهو أخضر شاربه ونبتت عانته وهي في خلق تام فقالا قد احتلمنا قال لا أصدقهما فيه عن (( )) يقبل قولهما في تصدق الجارية لا الغلام محوله امراة وغلام سنهما أربعة عشر سنة فقال لها إن حضت فأنت طالق وقال له إن احتلمت فأنت حر فقالت حضت وقال احتلمت تصدق المرأة لا الغلام ط عن ح وهو قوله س من الشكل أمره في الاحتلام فقال احتلمت صدق فيماله أو عليه كما تصدق الجارية في الحيض فعلى هذا لو قال إذا احتلمت فأنت حر فقال احتلمت عتق كذا في قبض ثمنه من مشتري فرده عليه قلف لو كان الرد على سبيل فسخ القبض هلك على المشتري والرد على سبيل فسخ القبض أن يقول خذ مني أقبض غدا فقبض المديون بتلك الجهة ينقض القبض السابق وكذا سائر الديون ولو اختلفا فقال الدائن رددت بجهة فسخ القبض وقال مديونه وديعة صدق المديون إذا اتفقا على قبض الدين فبعده المداين يدعي فسخه فهو ينكر فيصدق له عليه دينا من جنس واحد فأدى المديون شيئا من المال صدق إن دفع بأي جهة فيسق ذلك من ذمته ولو من جنسين كذهب وفضة أو برد شعير فأدى فضة وقال أديت عوضا عن الذهب لا يصدق لأن المعاوضة تتم بالطرفين شرى من دلال فدفع إليه عشرة دراهم ويقول هي من الثمن وقال الدلال دفعت الدلالة صدق الدافع بيمينه لأنه مملك جامع دفع إلى ابني مالا فإذا أراد أخذه صدق أنه دفعه قرضا لأنه مملك رجل ادعى على ميت ألفا فبرهن وارثه أن الأب أعطاه فيقبل والوارث يصدق أن الأب أعطاه بجهة الدين لقيامه مقام مورثة فيصدق في جهة التمليك الملتقط لو أنفق على اللفظة بأمر القاضي فقال قد أنفقت كذا وذلك نفقة مثلها وكذبه رب الدابة وجحد الإنفاق عليها صدق مع يمينه على العلم إذ الواحد يدعي دينا وهو ينكر بخلاف الوصي إذا قال أنفقت من مالي على الصبي نفقة مثله صدق الوصي مع يمينه لأنه أمين إذ لا يدعي دينا وإنما صرف الأمانة إلى موضعها لكن مع يمينه أجنبي أنفق على بعض الورثة فقال أنفقت بأمر الوصب وأقر به الوصب ولا يعلم ذلك إلا بقول الوصي بعدما أنفق يقبل قول الوصي لو كان من أنفق عليه صغيرا جامع الفصولين غلام في يد رجل قال أناحر الأصل وقال الذي في يده هو عبد إن ان لا يعبر عن نفسه فالقول قول ذي اليد وهو كالمتاع وإن كان بالغا أو صغيرا يعبر فالقول قول الغلام ولو أقاما البينة هذا على الرق وهذا على الحرية فبينة الغلام أولى ويجوز أن يكون القول قوله والبينة بينته كالمودع إذا قال رددت الوديعة كانالقول قوله ولو أقام البينة فالبينة بينته ولو عرض عبدا أو أمة
পৃষ্ঠা ২০২