أو جديدا ثم لا يترك بعد ذلك حتى يعطي ثوبا آخر رجل قال لفلان علي ألف درهم من ثمن مبيع أو قال من قرض وقال زيوف أوقال من بنهرجة قال أبو حنيفة لا يصدق في دعوى الزيوف والبنرهجة قال ذلك مفصولا أو موصولا إلا أن في البيع يتحالفان حال قيام السلعة وقال أبو يوسف ومحمد يصدق في دعواه أنها زيوف أو بنهرجة إذا وصل ولايصدق إذا فصل بالسكوت ونحوه وهو بمنزلة ما لو قال لفلان علي (( )) من ثمن بيع ولو قال لفلان علي ألف درهم ولم يذكر السبب ثم قال هي زيوف أو بنهرجة قال الفقيه أبو جعلفر لم يذكر هذا في الأصل واختلف فيه المشايخ قال بعضهم هو علىالاختلاف الذي ذكرنا فيما إذا بينالسبب وقال بعضهم هنا يصدق في دعوىالزيادة إجماعارجل قال قد قبضت من فلان الغائب ثم قال هي زيوف قبل قوله ولو قال هي ستوقة لا يقبل وإن مات المقر قبل أن يقول يشاء بعد إقراره فقال وارثه هي زيوف لا يصدق رجل قال لفلان عندي ألف درهم وديعة ثم قال هي زيوف يصدق إلخ وعلى هذا الخلاف إذا قال لفلان على ألف درهم من ثمن بيع أو قال من قرض إلا أنها زيوف أو بنهرجة لا يصدق في قول أبي حنيفة وقالا يصدق إذا كان موصولا ولو قال في هذه المسائل إلا أنها ستوقة أو رصاص صدق في قول محمد وهو دراية عن أبي يوسف وفي رواية أخرى لا يقبل قوله ولو قال غصبت من فلان ألفا ثم قال هي زيوف أو بنهرجة قال ذلك موصولا أو مفصولا قبل قوله وفي رواية عن أبي يوسف رحمه الله القرض بمنزلة الغصب وعنه في الغصب أنه لا يصدق إذا فصل كما في القضر إلا أنها غيثر مشهورة ولو أقر بالغصب ثم قال هي ستوقة أو رصاص صدق إذا وصل ولا يصدق إذا فصل ولو قال أودععني فلان ألفا ثم قال هي زيوف أو بنهرجة قبل قوله وصل أم فصل وإن قال هي ستوقة أو (( )) صدق إذا وصل ولا يصدق إذا فصل رجل قال اشتريت هذا العبد من فلان بألف ستوقة وقال أبو حنيفة يلزمه الجياد وعن أبي يوسف أنه قال يصدق ويفسد البيع ولو قال لفلان علي كر حنطة من ثمن بيع أو قرض ثم قال هي زيوف رديئ قبل قوله لأن الرداءة لا تكةن عيبا وكذا في كل ما يكال ويوزن سوى الدراهم والدنانير ولو أقر بعشرة أفلس من ثمن بيع أو قرض ثم قال كاسدة لا يصدق في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله يصدق في القرض إذا وصل وفي البيع لا يصدق في قول أبي يوسف وقال محمد يصدق ويلزمه قيمة المبيع وإذا كان هالكا ولو قال غصبت فلانا عشرة أفلس أو قال أودعني عشرة أفلس ثم قال هي كاسدة قبل قوله المسلم إليه إذا أقر بقبض رأس المال ثم ادعى أنه زيوف إن كان أقر بقبض الجياد أو أقر بقبض حقه أو باستيفاء الدراهم أو بقبض رأس المال لا يقبل قوله إن كانت زيوفا وإن كان اقر بقبض الدراهم ثم ادعى الزيافة في القياس القول قول رب السلم والبينة على المسلم إليه وفي الاستحسان القول قول المسلم إليه مع يمينه والبينة على رب السلم إن أعطاه الجياد ولو قال أسلمت إلي عشرة دراهم في كر حنطة وقال لم أقبضها وقال رب السلم لا بل قبضتها إن قال المسلم إليه ذلك موصولا صدق قياسا واستحسانا وإن فصل في الاستحسان لا يصدق ويلزمه المسلم فيه وفي القياس يصدق ولا يلزمه شيء وكذا لو قال أعطيتيني ألفا وأقضرتني ألفا وأسلفتني ألفا ثم قال لم أقبض إن قال ذلك موصولا صدق قياسا واستحسانا وإن فصل ذلك لايصدق استحسانا ولو قال هديتني ألفا ودفعت إلي ألفا وقال لم أقبضها لا يصدق في قول أبي يوسف وقال محمد يصدق إذا فصل ولو قال بعتني دارك وتصدقت علي أو وهبتني ولم أقبض قبل قوله وصل أم فصل ولو كان في يده صندوق فيه متاع وقال الصندوق لفلان والمتاع أو قال هذه الدار لفلان وما فيها من المتاع لي كان القول قوله لأن المتاع لا يكون تبعا للدار والصندوق (( )) الصندوق وإذا أقر وصي الميت أنه قبض كل دين لفلان علي ثم ادعى غريم الميت أني دفعت إليك كذا وكذا وقال الوصي ما قبضطت منك شيئا أبدا وما علمت أنه كان للميت عليك شيء كان القول قوله مع اليمين أو قامت البينة على أصل الدين لا يلوم الوصي شيئا لأنه لم يقض شيئا من رجل بعينه ولو أن رجلا وكل رجلا ببيع عبده وباعه الوكيل من وارث الموكل ثم مرض الموكل وأقر بقبض الثمن من وارثه أو أقر أن الوكيل قبض الثمن من المشتري وجحد الموكل صدق الوكيل ولو كانالمشتري وارثا للوكيل والوكيل والموكل مريضان فأقر الوكيل بقبض الثمن لا يصدق لأن مرض الوكيل يكفي لبطلان إقرارهلوارثه بالقبض فرضهما أولى مريض عليه دين يحيط بماله فأقر المريض بقبض وديعة أو عارية أو مضاربة كانت له عند وارثه صح إقراره لأن الوارث لو ادعى رد الأمانة إلى مورثة المريض وكذبه المورث يقبل قول الوارث إذا أقرت المرأة أنها تزوجت وهي أمة وقد كانت أمة معروفة ثم عتقت وقال الزوج لا بل كان النكاح بعد العتق أو قبل العتق فهو سواء ويصح النكاح كما لو أقر أحدهما أن النكاح كان في عدة الغير أو في نكاح الغير أو بغير شهود أو تزوجها وتحته أربعة أو أختها في نكاحه أو في عدته لا يقبل قول من يدعي هذه الموانع فإن كان الزوج هو الذي يدعي ذلك يفرق بينهما إقراره ويكون ذلك بمنزلة الطلاق بخلاف ما لو قال تزوجتك قبل أن أخلق أو قبل أن تخلقي أو قبل أو أولد أو تزوجتك وأنا صبي فإن ثمة يكون القول من يدعي الطلاق رجل أقر لوارثه بشيء ومات ثم اختلف المقر له وبقية الورثة فقال المقر له كان الإقرار في الصحة وقال بقية الورثة لا بل كان في المرض كان القول قول من يدعي أنه كان في مرضه فإن أقاما جميعا البينة فبينةالمقر له أولى وإن لم يكن للمقر له بينة وأراد استحلاف الورثة كان له ذلك كل ذلك من قاضي خان ولو قال علي ألف درهم من ثمن متاع اشتريته منه ولم أقبضه لايصدق وصل أم فصل وعندهما إن وصل صدق وعلى هذاالخلاف لو قال لفلان علي ألف درهم ثمن خمر وكذا لو أقر بألف درهم ثم قال هو مال القمار لايصدق وصل أم فصل عند أبي حنيفة ولو أقاما البينة أنه مال القمار أو ثمن الخمر يقبل وتندفع الخصومة عنهولو صدق المقولة صدق ولا يلزمه بشيء رجل قال لفلان علي مائة درهم أو قبلي مائة فهو إقرار بالدين ولا يصدق أنها وديعة إلا إذا قال موصولا لو قال أودعتيني أو أعطيتني ثم قال لم أقبض إن وصل صدق وإن فصل لا استحسانا ولو قال لفلان علي ألف درهم من ثمن متاع اشتريته منه ولم أقبضه لا يصدق وصل أم فصل وعندهما إن وصل صدق وإن فصل لا وقد مر ولو أقر أنه غصب فالقول قوله في يقينه إن كان قائما وفي قيمته إن كان هالكاولو قال لفلان علي مائة درهم ثم قال هي وزن خمسة أو ستة وإقراره بالكوفة فعليه دراهم وزن سبعة إذا فصل وكذا الدنانير وإن وصل صدق لأنه تغير وفي الأصل إذا أقر الرجل أنه كان أقر وهو صغير لفلان بألف درهم وقال الطالب بل أقررت بها وأ،ت بالغ فالقول قول المقر مع يمينه رجل قال لآخر أخذت منك هذاالثوب عارية وقال الآخر أخته مني بيعا فالقول قول الآخذ وهذا إذا لم يلبسه أما إذا لبس وهلك يضمن ونظير هذا في كتاب الوديعة رجل قال رآخر أخذت منك هذه الدراهم حديقة وقال الآخر أخذتها مني قرضا فالقول قول المقر ولو قال أعرت دابته هذه فلانا فركبها ثم ردها علي وقال فلانا كذبت بل الدابة لي فالقول قول المقر وفي القياس القول قول المقر له وهو قولهما رجل قال لفلان علي ألف درهم من ثمن متاع أو قرض ثم قال هي زيوف أو بنهرجة لا يصدق وصل أم فصل وعندهما إن وصل صدق ولو قال غصبت منه ألف درهم أو أودعني ألف درهم أو قال لمديونه قضيتني ألف دهرم إلا أنها زيوف صدق وصل أم فصل ولو قال في هذا كله ألف درهم إلا أنه ينقص كذا إن وصل صدق وإن فصل لا كالاستثناء ولو فصل بالقطاع عن أبي يوسف أنه يصح إذا وصله بعد ذلك وعليه الفتوى رجل قال لآخر غصبتك ألف درهم وربحت فيه عشرة آلاف درهم وقال المقولة قد أمرتك به فالقول قول المغصوب منه ولو قال لابل غصبتني العشرة آلاف كلها القول قول الغاصب خلاصة رجل له أمة أقرانه وطئها فاشتراها أبوه أو ابنه لم يحل له وطئها ولو أقر بعدما اشتراها الأب أو الابن لا يصدق قياسا ويصدق استحسانا ولو قال هذا العبد الذي في يدي لفلان باعنيه فلان بكذا فإن أنكر صاحب العبد الإذن بالقول فالقول قوله مع يمينه ويأخذ العبد والثاني يأخذ الثمن من المقر رجل وامرأة مجهول أن لهما ابن صغير لا يتكل أقر بالرق على أنفسهما وعلى ابنهما جاز فإن كان الإبن يتكلم وقال أناحر فالقول له ولو كان له أمهات أولاد والمدبرون فإقراره بالرق لا يعمل في حقهما خلاصة وفي المنتقى لو أقر في المرض الذي مات فيه أنه باع عبده هذا من فلان في صحته وقبض الثمن وادعى ذلك المشتري فإنه يصدق في البيع ولا يصدق في قبض الثمن إلا بقدر الثلث ولو أقر في المرض أن هذا العبد لفلان كان مصدقا ولا يشبه الإقرار بالبيع لأن المشتري قد أقر أن العبد كان في ملك المريض والإقرار بالعبد كالإقرار بالدين والوديعة في المرض ولو أقر بقبض دين كان له في المرض صدق من الثلث وفي الجامعالكبير رجل كاتب عبدا له في صحته على ألف درهم ثم مرض فأقر باستيفائه فهو مصدق وهذا بخلاف ما لو باع عبدا من وارثيه في صحته ثم أقره باستيفاء الثمن في المرض فإنه لا يصلح رجل أقر في صحته إنه غصب من رجل جارية ثم قال في مرض موته هي هذه ولا مال له غيرها وعليه دين فهذا جائز وهو مصدق وكذا لو أقر في صحته أن لفلان عنده ألف درهم وديعة ثم قال في مرض موته هي هذه بعينها أصدقه واجعل صاحب الوديعة أولى من صاحب الدين ولو أقر في مرض موته بدين من مهرها لامرأته يصدق إتمام مهر مثلها و(( )) ما الصحة الل من الخلاصة أقر بأرض عليها زرع أو شجر دخل في الإقرار ولو برهن قبل القضاء أو بعده أن الزرع له صدق المقر ولا يصدق في الشجر إذا قال أخذت منك ألفا وديعة وقال المقر له بل غصبا فالقول للمقر له والمقر ضامن مع أن المقر نص على أخذ الوديعة فهذا أولى أقر لوارثه ثم مات واختلف المقر له مع الورثة فقال كان في الصحة والورثة قالوا كان في المرض فالقول للوثة وإن برهنا فبينة المقر له أولى وإن لم يكن له بينة فله أن يحلف الورثة ادعى الإقرار في الصغر وأنكره المقول فالقول للمقر لإسناده إلى حالة معهودة منافية للضمان أخذته منك عارية وقال لا بل أخذته بيعا فالقول للأخذ لإنكاره البيع وكذا لو قال أخذت منكر الدراهم وديعة وقال لا بل قرضا وكذا اندب إذا لم يلبسه فإن كان لبسه وهلك ضمن بزازية اشترى الأب جارية والإبن فادعى الأب أو الابن أنه وطئها قبل شراء الأب أو الابن لا يصدق قياسا ويصدق استحسانا إن كان مأمونا عليه ولو قال هذا العبد الذي في يدي لزيد باعنيه خالد بكذا فأنكر زيد إذنه له فيه فالقول لزيد مع يمينه ويأخذ العبد وخالد يأخذ الثمن من المقر والقرض أيضا على هذا أقر بقبض ألف ثم زعم أنهازيوف صدق ولو زعم أنها ستوقة لا دان زعم الوارث بعد موت المقر أنها زيوف لا وكذلك إذا أقر بالوديعة أو المضاربة أو الغصب ثم زعم أنه زيوف صدق وإن مات وادعى الوارث الزيافة لا يصدق لأنه صار دينا في مال الميت أقر بألف ولو يبين الجهة ثم ادعى موصولا بكونها زيوفا لم يقض عليه واختلف المشايخ قيل هو أيضا على الخلاف وقيل يصدق إجماعا لأن الجودة تجب على بعض الوجوه لا على البعض فلا يجب بالاحتمال غصب ألفا أو قال أودعتني ألفا لكنها زيوف صدق وإن فصل وعن الإمام أ، القرض كالغصب ولو قال في الغصب ولاوديعة أنها رصاص أو ستوقة صدق إذا وصل وفي المتقى لو قال غصبتك ألفا وسكت ثم قال إنها زيوف لم يصدق وقول الإمام ولاثاني يصدق في الوديعة وإن قال هي ستوقة لا يدق إلا وصلا أقر بكر حنطة من ثمن مبيع أو قرض إلا أنه رديء فالقول له وليس هذا كدعوى الزيافة لأن الرداءة في الحنطة ليست بعيب لأن العيب لا يخلوا عنه أصل الفطرة والحنطة قد يكون رديئة بأصل الخلقة فلا يحمل مطلقة على الجيد ولهذا لم يصح شراء البر (( )) ذكر الصفة أقر بقبض عشرة أفلس أو ثمن مبيع ثم ادعى أنها كاسدة لم يصدق وإن وصل وقالا يصدق في القرض إذا وصل أما في البيع فلا يصدق عند الثاني في قوله الأول وقال محمد يصدق في البيع وعليه قيمة المبيع وكذ الخلاف في قوله على عشرة ستوقة من قرض أو ثمن المبيع ولو قال غصبه عشرة أفلس أو أودعني عشرة أفلس ثم قغل هي كاسدة صدق المسلم إليه أقر بقبض رأس المال ثم ادعى الزيافة فعلى ستة أوجه أقر بقبض الجياد أو بقبض حق أو بقبض رأس المال أو باستيفاء الدراهم لا تسمع دعواه وإن أقر بقبض الدراهم فالقول لرب السلم أو البينة على المسلم إليه قياسا وفي الاستحسان القول للمسلم إليه وعلى رب السلم البينة وإن أقر بقبض ولم يزد فالقول للمسلم إليه في قبضه الدراهم بل أولى لأنه لا يصدق في قوله قبضت الدراهم لو ادعى الستوقة أو الرصاص وفي قوله قبضت يصدق دفعت إلي ألفا أو (( )) ولم أقبضها أو أقبلها لا يصدق على قياس قوله الثاني ومحمد يصدق بزازية قبضت منك ألفا أو أخذت لكن لم تدعني حتى أذهب به ليصمن ولا يصدق علىالثني ألف لكفي ثمن عبد اشتريته منك إلا أني أقبضه وقال المقر له قبضته لا يصدق في قوله لم أقبض وصل أم فصل صدقه المقر له في الجهة أو كذبه بأن قال أنه غصب أو قرض وعن الإمام الثاني إن فصل صدق ثم رجع عنه وقال إن صدقه في الجهة صدق وصل أم فصل وإن كذبه إن وصل صدق وإلا لا وبه أخذ محمد رحمه الله ولو أقر شراء عبد معين يصدق مع عدم القبض إجماعا ولو قال ابتعت من فلا ن عبدا إلا أني لم أقبضه صدق إجماعا وفي الأجناس لو قال ابتعت من فلان عبدا وسكت ثم قال لم أقبضه فالقول له إجماعا بخلاف على ألف من ثمن عبد لم أقبضه ولافرق أن ابتداء ثمة بالاعتراف وههنا ابتداء بالبيع على ألف لكنه من ثمن خمر وقال المقر له بل من ثمن بر فالمال لازم مع يمين الطالب وقال القول للمقر مع يمينه كما في قول من ثمن ميتة ذكره الخصاف أقر بقبض دين الصحة فيه صح سواء كان عليه دين الصحة أو لا وإن أقر بقبض ما أدا به (( )) لا يصح إن كان عليه دين الصحة أو أوصى به ما أنفق الموصي والوارث أنه أعتق عبدا لكن الموصي قال فيها وقالت الورثة فيه فالقول لهم ولا شيء منه للموصي له منه إلا أن يبرهن على ما قال أقر أن فيه لها بمهرها إلى قدر مثله صحيح وأن الوارث لعدم التهمة فيه وإن بعد الدخول قال الإمام ظهير الدين جرت العادة بمنع نفسها قبل قبض مقدار من المهر فلا يحكم بذلك القدر إذا لم تعترف هي بالقبض والصحيح أن يصدق إلى تمام مهر مثلها وإن كان الظاهر أنها استوفت شيئا كلها من البزازية امرأة أقرت أنها اشترت دار البنت أختصها بتركة أخيها ثم ماتت المشترية يصدق وارث المشتري أنها كانت غير مأذونة في الشراء وأنها ميراث عنها لأنه الاصل حتى يقوم بينة على التوكيل قنية ولو أقر رجلا لفلان ابن فلان على كذا فجاء رجل بهذا الاسم والنسب وادعى المال المقر به فقال عنيت به رجل آخر يصدق قضاء ولا يقضي عليه جامع الفتاوى سئل عن شخص أبرأ شخصا من سائر الحقوق الشرعية وكتب بينهما مسطور بذلك ثم ادعى المرئ أنه توجب له على المقر حتى بعد تاريخ البراءة فالقول لمن أجاب إذا لم يثبت المقر بالبراءة تاريخ ما ادعى به متأخر عن تاريخ البراءة وغلا فالقول قول المنكر مع يمينه قاري الهداية رجل قال لآخر وهبت لي ألف درهم ثم قال بعدها سكت لم اقبضها كان القول قوله لأن الإقرار بالهبة لا يكون إقرار بالقبض كما في هبته قاضي خان وفي الجامع الصغير أن من قال لغيره غصبتني هذا الثوب وقال ذلكالرجل أخذته منك وديعة أن القول قول المقر له والمقر ضامن مع أن المقرض هناك على الأخذ فههنا أولى من الدعاوي في محاضرات صاحب المحيط مجمع الفتاوى أقر المريض لوارثه بدين لم يجرؤ بوديعة مستهلكة يجوز وذكر في الباب الثالث من ج صورتها فقال أودع أباها ألف درهم في مرض الأب وفي صحته بمعاينته الشهود فلما حضره الموت أقر بإهلاكه صدق إذ لو سكت ومات لا يدري ما صنع كانت دينا في ماله فإذا أقر بغتلافه أولى ولو أقر أولا وبإتلافها في يده فنكل عن اليمين ومات لم يكن المورث في ماله شيء وجب للمريض دين على رجل من جناية على بدنه أو على قنه بعمد أو خطأ أو دين أو نحوه فأقر بقبضه صدق في البراءة لا في أن يوجب به حقا على نفسه إذ في ماله رجوعا ولو وجب له عليهمن ثمن ما شراءه أو قيمته (( )) غصبه في مرضه فهلك عنده لم يصدق في قبضه فلو كان الغصب في الصحة فمات القن أو أبق في مرضه فقضى له عليه بقيمته فأقرب بقبضهاظهرا الآبق أو لا مريض أقر بيع قنه في صحته والقن في يده أو يد المشتري وبقبض ثمنه لم يصدق في قبض ثمنه إلا إن مات القن قبل مرضه ولو باع قنا في صحته فأقر في مرضه بقبض ثمنه فصدق فيه ثم وجد المشتري به عيبا بعد موته فرد بقضاء فسائر الغرماء أحق بتركة الميت إلا هذا القن فإن اشترى فيه استوهم إلا أن يقول عندالرد لا أرده حتى أقبض حقي فيكون أحق بقدر الثمن منه من الغرماء إذ الميت كان مصدقا في قبض ثمنه غير مصدق في إيجاب الشركة مع غرماء الصحة مريض أقر لامرأة أو أوصى لها أو وهب وقبضت ثم تزوجها ثم مات جاز إقراره لاماسواه أقر لابنه الكافر أو وهب لهوسلم فاستلم مات أبوه بطل قال لورثته لفلان علي دين فصدقوه يصدق إلى ثلثة جامع الفصولين اختلفا في كون الإقرار للوارث في الصحة أو في المرض فالقول لمن ادعى أنه في المرض أو في كونه في الصغر أو في المرض فالقول لمن ادعى أنه فيالمرض أو في كونهمن الصغر وفي البلوغ فالقول لمدعي الصغر كذا في البزازيةأشباه رجل أقر لآخر بألف درهم مؤجلة إلى شهر وقال المقر له بل هي حالة فالقول قول المقر عندنا لسانالحكام فإن قال لفلان علي شيء لزمهأن يبين ماله قيمة لأن أخبر عن الوجوب في ذمته وما لا قيمة له لا يجب فيها فإذا تبين غير ذلك يكون رجوعا قال والقول قوله مع يمينه إن ادعى المقولة أكثر من ذلك لأنه هو المنكر فيه وكذا لو قال لفلان علي حق كما بينا وكذا لو قال غصبت منه شيئا ويجب أن يبين ما هو مال يجري فيه التمانع (( )) على العادة ولو قال لفلان علي مالي إليه في بيان لأنه المجمل ويقبل قوله في التعليل والكثر لأن كل ذلك مال فكان اسم لما يتمول بهإلا أنه لا يصدق في أقل من درهم لأنه لا يعد مالا عرفا قال وإن قال له على أو قبيلي فقد أقر بالدين لأنه على صيغة إيجاب وقبلي ينبئ عن الضمان على ما مر في الكفالة ولو قال المقر هو وديعة ووصل صدق لأن اللفظ يحتمله مجازا حيث يكون المضمون حفظه والمال محله فيصدق موصولا لا مفصولا إن قال من ثمن عبد ولم يعينه لزمه ولا يصدق في قوله ما قبضت عند أبي حنيفة وص أم فصل إلخ وقال أبو يوسف ومحمد إن وصل صدق ولم يلزمه شيء وإن فصل لم يصدق إذا أنكر المقولة أن يكون ذلك من ثمن عبد وإن أقر أنه باعه متاعا فالقول قول المقر إلخ ولو قال ابتعت منه بيعا إلا أني لم أقبضه فالقول قوله بالإجماع ولو قال له على ألف من ثمن متاع أو قال أقرضني ألف درهم ثم قال هي زيوف وقال المقول جياد لزمه الجياد في قولهأبي حنيفة وقالا إن قال موصول لا يصدق وإن قال مفصولا لا يصدق وعلى هذا الخلاف إذا قال هي ستوقة أو رصاص وعلى هذا إذا قال إلاأنهازيوف وعلى هذا إذا قال على ألف درهم زيوف من ثمن متاع إلخ إذا قال بعتك معيبا وقال بعتنيه سليما فالقول للمشتري هداية ولو قال لفلان علي ألف درهم زيوف ولم يذكر لبيع والقرض قيل يصدق بالإجماع لأن اسم الدراهم يتناولها وقيل لا يصدق ولو قال اغتصبت منك ألفا أو قال أودعني ثم قال هي زيوف أو ينهرجة صدق وصل أم فصل إلخ وبهذا لو جاء راد المغصوب ولاوديعو بالعيب كان القول قوله وعن أبي يوسف أنه لا يصدق فيه مفصولا اعتبار بالفرض إذا القبض فيهما هو الموجب للضمان ولو قال هي ستوقة أو رصاص بعدما أقر بالغصب والوديعة إن وصل صدق وإن فصل لم يصدق إلخ ومن أقر بغصب ثوب ثم جاء بثوب معيب فالقول قوله إلخ ..
পৃষ্ঠা ২২২