لوجود القرينة الصارفة عن مقتضاه ، إلى التأديب أو الندب في الأول ، وإلى الإباحة في الثاني ، فإذا قيدنا القاعدة بقولنا الأمر المجرد عن القرائن لوجوب استقامت القاعدة كلية ، وهذا ما يمكن أن يقال في القواعد الفقهية، وفي غيرها . كما أنه يصدق علي العام المخصوص ، وعلى العلل المنقوضة لوجود مانع ، أو فقدان شرط ، أو ما شابه ذلك ، وإذا كان الأمر كما تقدم ، فإن هذا التعريف لا يميز القاعدة الفقهية عن غيرها ، لعدم التسليم بأن القاعدة الفقهية أكثرية ، وإن خرج منها بعض الجزئيات ، وعلى فرض التسليم بذلك ، فلا تتميز به القاعدة الفقهية عن غيرها ، لأن التمييز إنما هو في موضوع القاعدة ، وطبيعة القضايا التي تشتمل عليها ، لا في كلية الموضوع أو أكثريته .
الفرع الثالث في تعريفات بعض المعاصرين
وإزاء وجود الحاجة إلى تعريف يميز القواعد الفقهية عن غيرها ، اقترح عدد من العلماء المعاصرين تعريفات لها ، رأوا أنها تؤدي المقصود ، وأنها أفضل من سواها . ونظرا لكثرة هؤلاء فإنني سأكتفي باختيار خمسة منها فيما يأتي 1 - عرف الأستاذ مصطفى أحمد الزرقا القواعد الفقهية ، فقال "القواعد أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها "(1) وقال شارحا ومبينا " فهي تمتاز بمزيد من الايجاز في صياغتها على عموم معناها وسعة استيعابها للفروع الجزئية ، فتصاغ القاعدة بكلمتين، أو ببضع كلمات محكمة
পৃষ্ঠা ৪৭