من ألفاظ العموم "(1) وقد أخذ بهذا التعريف د . محمد مصطفى شلبي ، بعد تعديله ، وحذف كلمة دستورية ، فقال في تعريفها " أصول ومبادى . كلية تصاغ في نصوص موجزة تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادت التي تدخل تحت موضوعها "(2) وقد أخذ على هذا التعريف أنه عرف القواعد . بمرادفها ، وهو قوله أصول فقهية كلية فتعريفه لفظي وليس علميا(3) .
على أن الأستاذ الزرقا أدخل في تعريفه مصطلحات عامة وليست ... محددة تماما ، كقوله نصوص دستورية . ثم إن كلمة أصول تشمل في اصطلاحات العلماء ما هو متسع وما هو ضيق المجال ، بل إن الفقهاء استعملوا الأصل ، في الغالب ، بمعنى الضابط الضيق المجال . ولا يخرجها وصفها بأنها عامة عن ذلك ، لأن عموم الأصل يمكن حمله على شموله لجزئياته المشخصة ، وذكر الإيجاز في العبارة في نص التعريف من ... مآخذه ؛ لأن الإيجاز في الصياغة ، وإن كان غالبا في القواعد ومستحسنا ، . لكنه ليس ركنا ولا شرطا في القاعدة ، ليدخل في تعريفها. 2 - وعرفها الدكتور علي الندوي بتعريفين ، بعد استعراضه طائفة في التعريفات الأول إنها حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها(4) .
والثاني إنها أصل فقهي كلي يتضمن أحكاما تشريعية عامة ، من
(2) " المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي" (ص324) .
(3) " نظرية التقعيد الفقهي" (ص44) .
(4) " القواعد الفقهية" (ص43) .
পৃষ্ঠা ৪৮