.. نقول ما ثبت للشيء ثبت لمثله عقلا ، فهذا لا يمكن فيه التخلف ألبته ، . إذ لو تخلف لم يصح الحكم بالقضية القائلة ما ثبت للشيء ثبت لمثله"(1).
وكلام الشاطبي (ت 790ه) في هذا الشأن عام في كل القواعد الاستقرائية التي تدخل القواعد الفقهية في ضمنها ، فهو شامل لكليات الشرع، وللحكم والعلل المقصودة من شرع الأحكام(2) .
وهذا تصور سليم لكليات القواعد ، إذ أنه حتى القواعد الأصولية يتحقق فيها مثل ذلك ، كقول بعضهم - مثلا - " إن قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" أغلبية، وأن قاعدة "كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة" أغلبية، أيضا(3) وإذا تتبعنا أكثر ما يستثنونه وجدناه لم ينطبق عليه شرط القاعدة ، إذ إنهم يذكرون القاعدة مجردة عن الشروط التي لا بد من تحققها. وقد يكون خروج الجزئيات المذكورة عن القاعدة بسبب وجود مانع فيها . وهذا الأمر ينطبق على جميع القواعد، وليس القواعد الفقهية وحدها.
فقاعدة الأمر للوجوب الأصولية لا يقدح في كليتها قوله "كل ممايليك"(4) ، ولا قوله تعالى فكلوا مما أمسكن عليكم [المائدة 4)،
(2) المصدر السابق (52/2- 54) (3) " تهذيب الفروق والقواعد السنية " (44/2) .
(4) هذا جزء من حديث رواه البخاري وغيره عن عمر بن أبى سلمة أنه قال " كنت غلاما في حخر رسول الله، وكانت يدي تطيش في الصفحة . فقال لي رسول الله يا غلام ، سم الله ، وكل بيمينك ، وكل مما يليك ، فما زالت تلك طعمتي بعد" . " فتح الباري " (521/9) كتاب الأطعمة . وقد حمله أكثر الشافعية على الندب ، وبه جزم الغزالي ، ثم النووي . لكن نص الشافعي - كما قال الحافظ ابن حجر - في " الرسالة " ، وفي موضع آخر في " الأم" على الوجوب .(522/5) وفي الكلام على غرض الأمر هنا تفصيل ووجهات نظر عند الأصوليين .
পৃষ্ঠা ৪৬