221

নিহায়াত তাদরিব

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

সম্পাদক

عبد الكريم محمد جراد

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩৬ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

باب القسمة
١١٣٩ - وَمَنْ دَعَا شَرِيكَهُ لِيَقْسِمَا (^١) … مَا لَا يَضُرُّ قَسْمُهُ فَلْيَقْسِمَا
١١٤٠ - بِقَاسِمٍ (^٢) مُكَلَّفٍ حُرٍّ ذَكَرْ … يَكُونُ عَدْلًَا حَاسِبَا لَا مَنْ كَفَرْ
١١٤١ - فَإِنْ أَقَامَا قَاسِمًَا لَمْ يَفْتَقِرْ (^٣) … فِي كَونِهَا صَحِيحَةً لِمَا ذُكِرْ
١١٤٢ - أَو كَانَ فِي المَقْسُومِ مَا يُقَوَّمُ … فَبِاجْتِمَاعِ قَاسِمَينِ يُقْسَمُ
١١٤٣ - وَبَعْدَ أَنْ تُعَدَّلَ الأَجْزَاءُ … فَفِي رِقَاعٍ تُكْتَبُ الأَسْمَاءُ
١١٤٤ - تُدْرَجُ كُلُّ رُقْعَةٍ بِشَمْعَةْ … وَلْيُخْرِجُوا لِكُلِّ جُزْءٍ رُقْعَةْ (^٤)
باب الدعوى والبينات
١١٤٥ - وَالمُدَّعِي إِنْ كَانَ مَعْهُ بَيِّنَةْ … فَلْيَحْكُمِ القَاضِي لَهُ بِالبَيِّنَةْ
١١٤٦ - أَو لَمْ يَكُنْ (^٥) فَلْيَحْلِفِ الَّذِي ادُّعِي … عَلَيهِ أَو يَرُدُّهَا لِلْمُدَّعِي

(^١) (ق): (فليقسما).
(^٢) (ك): (لقاسم).
(^٣) (ز): (تفتقر).
(^٤) ما تضمنه قوله: (وبعد أن تعدل …) إلى هنا، من زيادة الناظم على الأصل.
(^٥) (ج): (تكن).

1 / 225