220

নিহায়াত তাদরিব

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

সম্পাদক

عبد الكريم محمد جراد

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩৬ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
١١٣١ - وَمَا (^١) لَهُ أَنْ يَسْأَلَ الَّذِي ادُّعِي (^٢) … عَلَيهِ إِلَّا بَعْدَ دَعْوَى المُدَّعِي
١١٣٢ - وَلَا لَهُ تَحْلِيفُهُ إِذَا نَكَلْ … حَتَّى يَكُونَ المُدَّعِي فِي ذَا (^٣) سَأَلْ (^٤)
١١٣٣ - وَلَا يُلَقِّنْ حُجَّةً لِوَاحِدِ … وَلَا لَهُ (^٥) تَعَنُّتٌ فِي الشَّاهِد
١١٣٤ - بَلْ حَيثُمَا إِنْ أُثْبِتَتْ عَدَالَتُهْ … بِأَنْ يُزَكَّى جُوِّزَتْ شَهَادَتُهْ (^٦)
١١٣٥ - وَلَمْ (^٧) تَجُزْ (^٨) عَلَى عَدُوٍّ بَلْ لَهُ … وَعَكْسَهُ اجْعَلْ فَرْعَهُ وَأَصْلَهُ
١١٣٦ - وَيَحْكُمُ القَاضِي عَلَى مَنْ غَابَا … لِلْجَحْدِ (^٩) وَلْيَكْتُبْ بِهِ كِتَابَا
١١٣٧ - يُنْهِي لِقَاضِي (^١٠) بَلْدَةِ المَطْلُوبِ … مَا قَدْ جَرَى فِي ذَلِكَ المَكْتُوب
١١٣٨ - مَعْ شَاهِدَينِ يَشْهَدَانِ بِالقَضَا … وَلْيَعْمَلِ الثَّانِي بِكُلِّ مَا اقْتَضَا

(^١) (ك): (ولا).
(^٢) (ج): (ادعا).
(^٣) (ق): (ذا له). (ظ): (بذا).
(^٤) (ز): (سائل).
(^٥) سقط من (ق).
(^٦) سقط هذا البيت بأكمله من (ق).
(^٧) (ك): (ولا).
(^٨) (ق) (ظ): (يجز).
(^٩) حكم القاضي على من غاب من زيادة الناظم على الأصل.
(^١٠) (ز): (لقضاضي). (ظ): (لقاض).

1 / 224