222

নিহায়াত তাদরিব

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

সম্পাদক

عبد الكريم محمد جراد

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩৬ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
١١٤٧ - فَبِاليَمِينِ (^١) يَسْتَحِقُّ مَا ادَّعَى … وَإِنْ أَبَى فَقَولُهُ لَنْ (^٢) يُسْمَعَا
١١٤٨ - وَلَو تَدَاعَى اثْنَانِ عَينًَا مَعْهُمَا … تَحَالَفَا وَقُسِّمَتْ عَلَيهِمَا (^٣)
١١٤٩ - وَإِنْ تَكُنْ مَعْ وَاحِدٍ فَقَطْ حُكِمْ … لَهُ بِهَا مَعَ اليَمِينِ المُنْحَتِمْ (^٤)
١١٥٠ - وَمَنْ عَلَى أَفْعَالِ نَفْسِهِ حَلَفْ … بَتَّ اليَمِينَ (^٥) مُطْلَقًَا كَمَا وَصَفْ
١١٥١ - أَو فِعْلِ شَخْصٍ غَيرِهِ فَإِنْ نَفَى … كَفَاهُ نَفْيُ عِلْمِهِ إِذْ (^٦) حَلَفَا
باب الشّهادات
١١٥٢ - وَلَمْ تَجُزْ شَهَادَةٌ إِنْ لَمْ نَجِدْ (^٧) … مَعْهَا شُرُوطًَا (^٨) خَمْسَةً فِيمَنْ شَهِدْ
١١٥٣ - فَحَيثُ كَانَ مُسْلِمًَا مُكَلَّفَا … وَكَانَ حُرًَّا ذَا عَدَالَةٍ كَفَى
١١٥٤ - وَالعَدْلُ مَنْ لَمْ يَرْتَكِبْ كَبِيرَةْ … وَلَمْ يَكُنْ مُلَازِمًَا صَغِيرَةْ
١١٥٥ - وَلَمْ يَكُنْ ذَا بِدْعَةٍ بِهَا نُسِبْ … لِلْفِسْقِ مَأمُونَ الأَذَى إِذَا غَضِبْ

(^١) (ق): (فاليمين). (ز): (وباليمين).
(^٢) (ج): (أن).
(^٣) (ق): (عينهما).
(^٤) (ق): (المختم). (ك): (المختتم).
(^٥) (ق): (بتاليمين).
(^٦) (ق): (إذا).
(^٧) (ز): (تجد). (ك): (يجد).
(^٨) (ق) (ظ): (شروط).

1 / 226