181

নিহায়াত তাদরিব

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

সম্পাদক

عبد الكريم محمد جراد

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩৬ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
٨٤٤ - كَقَولِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَابْنَتِي … أَو ظَهْرِ أُمِّي أَو كَرَأسِ عَمَّتِي (^١)
٨٤٥ - وَحَيثُ لَمْ يُتْبِعْهُ بِالطَّلَاقِ … فَعَائِدٌ إِلَيهِ بِاتِّفَاق
٨٤٦ - وَلَا يَجُوزُ لِلَّذِي قَدْ ظَاهَرَا … وَعَادَ وَطْءٌ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَا
٨٤٧ - بِالعَتْقِ ثُمَّ الصَّومِ فَالْإِطْعَامِ (^٢) … كَمَا مَضَى (^٣) فِي الوَطْءِ فِي الصِّيَام
باب القذف واللعان
٨٤٨ - القَذْفُ رَمْيُ الشَّخْصِ شَخْصًَا بِالزِّنَا … وَحُدَّ مَنْ يَرْمِي بِذَاكَ مُحْصَنَا
٨٤٩ - مَا لَمْ يُقِمْ عَلَى زِنَاهُ أَرْبَعَةْ (^٤) … أَو يَلْتَعِنْ بِقَذْفِ زَوجَةٍ مَعَهْ
٨٥٠ - كَقَولِهِ بِأَمْرِ (^٥) قَاضٍ أَشْهَدُ … بِاللهِ أَنِّي صَادِقٌ مُؤَكِّدُ
٨٥١ - فِيمَا رَمَيتُهَا بِهِ مِنَ الزِّنَا … وَلَيسَ مِنِّي فَرْعُهَا بَلْ مِنْ (^٦) زِنَا
٨٥٢ - يَقُولُ ذَاكَ أَرْبَعًَا بِلَفْظِهِ … وَخَامِسًَا يَقُولُ بَعْدَ وَعْظِه

(^١) ما تضمنه البيت عدا قوله: (ظهر أمي) من زيادة الناظم على الأصل، توسعًا في بيان ألفاظ الظهار.
(^٢) (ق): (والاطعام).
(^٣) (ق): (مضا).
(^٤) بيان القذف وحده هنا من زيادة الناظم على الأصل، حيث اكتفى الأصل ببيان اللعان.
(^٥) (ق): (باامر).
(^٦) سقط من (ق).

1 / 185