180

নিহায়াত তাদরিব

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

সম্পাদক

عبد الكريم محمد جراد

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩৬ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
باب الإيلاء
٨٣٦ - يَمِينُ زَوجٍ صَحَّ أَنْ يُطَلِّقَا … لَيَتْرُكَنَّ الوَطْءَ تَرْكًَا مُطْلَقَا
٨٣٧ - أَو زَائِدًَا عَنْ ثُلْثِ عَامٍ إِيلَا (^١) … حَيثُ الجِمَاعُ لَيسَ مُسْتَحِيلَا (^٢)
٨٣٨ - وَيَثْبُتُ الإِيلَاءُ (^٣) بِالتَّعْلِيقِ … بِالصَّومِ وَالإِعْتَاقِ وَالتَّطْلِيقِ (^٤)
٨٣٩ - فَلْيُمْهِلِ المُولِي شُهُورًَا (^٥) أَرْبَعَةْ … مِنْ وَقْتِهِ أَو رَجْعَةِ (^٦) المُرَاجَعَةْ
٨٤٠ - وَبَعْدَ ذَاكَ خَيَّرُوا مَنْ آلَى (^٧) … بَينَ الرُّجُوعِ وَالطَّلَاقِ حَالَا
٨٤١ - فَإِنْ أَبَى كِلَيهِمَا مُعَانَدَةْ … فَلْيُوقِعِ (^٨) القَاضِي عَلَيهِ وَاحِدَةْ
٨٤٢ - وَوَاجِبٌ بِوَطْئِهِ بَعْدَ القَسَمْ … وَنَحْوِهِ كَفَّارَةٌ أَو مَا الْتَزَمْ
باب الظِّهار
٨٤٣ - ظِهَارُهُ تَشْبِيهُهُ لِزَوجَتِهْ … بِمَحْرَمٍ كَأُمِّهِ وَعَمَّتِهْ

(^١) (ظ): (آيلا).
(^٢) ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على أصله.
(^٣) (ق) (ز): (الايلا).
(^٤) ما تضمنه هذا البيت من الأمور التي يثبت بها الإيلاء من زيادة الناظم على أصله.
(^٥) (ق): (شهور).
(^٦) (ز): (رجعت).
(^٧) (ك): (آلا).
(^٨) (ق): (فا يوقع).

1 / 184