182

নিহায়াত তাদরিব

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

সম্পাদক

عبد الكريم محمد جراد

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৩৬ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
٨٥٣ - وَلَعْنَةُ (^١) اللهِ عَلَيَّ تُضْرَبُ … إِنْ كُنْتُ فِيمَا قُلْتُ مِمَّنْ يَكْذِبُ
٨٥٤ - فَحَيثُ جَاءَ (^٢) بِاللِّعَانِ لَمْ يُحَدْ … بِقَذْفِهَا وَيَنْتَفِي عَنْهُ الوَلَدْ
٨٥٥ - وَفَارَقَتْهُ فُرْقَةً مُعَجَّلَةْ … وَحُرِّمَتْ (^٣) فَلَا تَحِلُّ بَعْدُ لَهْ
٨٥٦ - وَتَسْتَحِقُّ (^٤) أَنْ تُحَدَّ لِلزِّنَا … مَا لَمْ تُلَاعِنْ مِثْلَ مَا قَدْ لَاعَنَا
٨٥٧ - لَكِنْ تَقُولُ إِنَّهُ لَقَدْ كَذَبْ … فِي القَذْفِ لِي (^٥) وَتُبْدِلُ اللَّعْنَ غَضَبْ
٨٥٨ - فَلَا تُحَدُّ بَعْدَ أَنْ تُلَاعِنَهْ … لَكِنْ تَصِيرُ مَعْهُ غَيرَ مُحْصَنَةْ (^٦)
باب العِدَّة
٨٥٩ - تَعْتَدُّ زَوجَاتٌ عَنِ الوَفَاةِ … وَالفَسْخِ (^٧) وَالطَّلَاقِ فِي الحَيَاة
٨٦٠ - فَعِدَّةُ الوَفَاةِ ثُلْثُ عَامِ … مَعْ عَشْرَةٍ أَيضًَا مِنَ الأَيَّام
٨٦١ - أَو وَضْعُ ذَاتِ الحَمْلِ بِاتِّفَاقِ … فَإِنْ تَكُنْ عَنْ فَسْخٍ أَو طَلَاق

(^١) (ظ): (ولعنت).
(^٢) (ق) (ز): (جا).
(^٣) (ق): (وحرمة).
(^٤) (ج): (ويستحق).
(^٥) سقط من (ق).
(^٦) ما تضمنه هذا البيت تتمة من الناظم زيادة على أصله.
(^٧) (ق): (لفسخ).

1 / 186