ثبوتهما في الذهن ، بل من حيث إن احداهما أخذت موجودة بالوجود الذهني (1) والأخرى أخذت مسلوبا عنها الوجود الذهني (2).
وإذا استحضر الذهن صورة وحكم عليها بالامتناع ، كان حكما على صورة ذهنية بامتناع وجودها في الخارج ، لا بامتناع وجودها في الذهن ، والمحكوم عليه بهذا الامتناع ليس تلك الصورة من حيث إنها ذهنية ، فإن ذلك غير مختص بالممتنع ، بل كل صورة ذهنية يمتنع وجودها في الخارج ، بل المحكوم عليه حقيقة تلك الصورة الموجودة في الذهن.
ولا (3) تناقض في الحكم على العدم بامتناع الحكم عليه ، لتغاير الجهة ، فإنه من حيث هو في الذهن مقيد بقيد العدم الخارجي يحكم عليه بامتناع الحكم ، فالحكم عليه من حيث ثبوته في الذهن ، وامتناع الحكم عليه ، باعتبار كونه عدما مطلقا (4).
احتج النافون بوجوه (5):
** الأول :
وهو باطل بالضرورة. ولعدم اجتماع الضدين.
** الثاني :
পৃষ্ঠা ৪৮