মুওয়াত্তা ইবনে ওয়াহাব

ইবনে ওয়াহাব কুরায়শি d. 197 AH
61

মুওয়াত্তা ইবনে ওয়াহাব

موطأ عبد الله بن وهب (قطعة من الكتاب)

তদারক

هشام إسماعيل الصيني

প্রকাশক

دار ابن الجوزي

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية،جمادى الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

প্রকাশনার স্থান

الدمام

জনগুলি

হাদিস
٢٥٤ - أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَضُرُّ أَحَدُكُمْ إِذَا تَزَوَّجَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِقَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ مِنْ مَالِهِ إِذَا تَرَاضَيْتمُ وَأَشْهَدْتُمْ» ٢٥٥ - أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ: كَمْ كَانَ صَدَاقُ بَنَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فقَالَتْ عَائِشَةُ: «مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِشَيْءٍ مِنْ بَنَاتِهِ، وَلَا أَصْدَقَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ فَوْقَ اثْنَا عَشَرَ أُوقِيَّةً وَنَشٍّ» . والنَّشُّ النِّصْفُُُ ٢٥٦ - أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ حُمَيْدٌ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا»؟ قَالَ: زِنَةُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍُُُُُُ ٢٥٧ - أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: «لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْمَرْأَةِ حَتَّى يُقَدِّمَ إِلَيْهَا شَيْئًا مِنْ مَالِهِ مَا رَضِيَتْ بِهِ مِنْ كِسْوَةٍ أَوْ عَطَاءٍ» ُُُ ٢٥٨ - أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ «يَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ عِتْقَ الْأَمَةِ صَدَاقَهَا» ٢٥٩ - أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،

1 / 87