মুওয়াত্তা ইবনে ওয়াহাব

ইবনে ওয়াহাব কুরায়শি d. 197 AH
62

মুওয়াত্তা ইবনে ওয়াহাব

موطأ عبد الله بن وهب (قطعة من الكتاب)

তদারক

هشام إسماعيل الصيني

প্রকাশক

دار ابن الجوزي

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية،جمادى الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

প্রকাশনার স্থান

الدمام

জনগুলি

হাদিস
عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيُّ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ: «تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا بِنْتُ سِتَّ سِنِينَ بَعْدَ وَفَاةِ خَدِيجَةَ، وَبَنَى بِي وَأَنَا ابْنَةُ تِسْعِ سِنِينَ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ، وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي، فَإِذَا رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَحْيَيْنَ وَتَقَمَّعْنَ، فَرُبَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ» ٢٦٠ - أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، عَنْ قَوْلِ اللَّهِ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى﴾ [النساء: ٣] قَالَتْ: " يَا ابْنَ أُخْتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَلِيُّهُا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ. قَالَ عُرْوَةُ، فَسَأَلْتُ عَائِشَةَ، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ هَذِه الْآيَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٢٧]، قَالَ: وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْهِنَّ فِي الْكِتَابِ، الْآيَةُ الَّتِي قَالَ فِيهَا

1 / 88