মুওয়াত্তা ইবনে ওয়াহাব

ইবনে ওয়াহাব কুরায়শি d. 197 AH
60

মুওয়াত্তা ইবনে ওয়াহাব

موطأ عبد الله بن وهب (قطعة من الكتاب)

তদারক

هشام إسماعيل الصيني

প্রকাশক

دار ابن الجوزي

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية،جمادى الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

প্রকাশনার স্থান

الدمام

জনগুলি

হাদিস
٢٥٠ - أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُمْ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنُ ابني محمد، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ» . ٢٥١ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَهُ ٢٥٢ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَقَالَ: «حَرَامٌ، أَمَّا إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَوْ أَخَذَ فِيهَا أَحَدًا لَرَجَمَهُ بِالْحِجَارَةِ» ٢٥٣ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَزَيْدُ ابْنُ ثَابِتٍ، أَنَّهُمَا قَالا فِي الَّذِي يَمُوتُ وَلَم يَفْرِضْ لِامْرَأَتِهِ: «أَنَّ لَهَا الْمِيَراثَ مِنْ زَوْجِهَا، وَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ»

1 / 86