قُرْبُ قَرْيَةٍ كَانَتْ بِحِمًى لَهُمْ وَادِيَيْنِ لَهُمْ، ثُمَّ أَدُّوا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَا كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَحَمَى لَهُمْ وَادٍ بَيْنَهُمْ»
١٩٤ - أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، «أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ عَلَى النَّاسِ زَكَاةِ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ»
١٩٥ - أَخْبَرَكَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنّ النَّبِيَّ ﷺ «أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوا إِلَى الصَّلاةِ» .
١٩٦ - أَخْبَرَكَ حَفْصُ بْن مَيْسَرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَهُ
١٩٧ - أَخْبَرَكَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الصَّلَاةِ قَسَّمَهُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: «أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ»
١٩٨ - وَكتَبَ إِلَيَّ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الْمُزَنِيِّ، يُخْبِرُ عَنْ رُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: جَاءَ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةً إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا أُولُو أَمْوَالٍ، فَهَلْ يَجُوزُ عَنَّا مِنْ
1 / 73