মুওয়াত্তা ইবনে ওয়াহাব

ইবনে ওয়াহাব কুরায়শি d. 197 AH
46

মুওয়াত্তা ইবনে ওয়াহাব

موطأ عبد الله بن وهب (قطعة من الكتاب)

তদারক

هشام إسماعيل الصيني

প্রকাশক

دار ابن الجوزي

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية،جمادى الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

প্রকাশনার স্থান

الدمام

জনগুলি

হাদিস
فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» ١٨٩ - حَدَّثَكَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لَا صَدَقَةَ عَلَى الرَّجُلِ فِي خَيْلِهِ وَلَا فِي رَقِيقِهِ» ١٩٠ - أَخْبَرَكَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ، قَالَ: «عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ»، قَالَ: الثَّوْرِيُّ فِي الْحَدِيثِ: «فَأَدُّوا زَكَاةَ الْأَمْوَالِ» ١٩١ - أَخْبَرَكَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ الأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ، وَمَا سَقَى السَّانِيَةُ نِصْفُ الْعُشُورِ» ١٩٢ - أَخْبَرَكَ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، وَالْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عُتَيْقٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «احْتَاطُوا لِأَهْلِ الْأَمْوَالِ فِي الْوَاطِئَةِ، وَالْعَامِلَةِ، وَالنَّوَائِبِ، وَمَا وَجَبَ فِي الثَّمَرِ مِنَ الْحَقِّ» ١٩٣ - أَخْبَرَكَ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: «أَنَّ بَنِي شَبَابَةِ بَطْنُ مَنْ فَهِمَ، كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ نَخْلٍ كَانَ عَلَيْهُمْ الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ عَشَرَةَ،

1 / 72