মুওয়াত্তা ইবনে ওয়াহাব

ইবনে ওয়াহাব কুরায়শি d. 197 AH
48

মুওয়াত্তা ইবনে ওয়াহাব

موطأ عبد الله بن وهب (قطعة من الكتاب)

তদারক

هشام إسماعيل الصيني

প্রকাশক

دار ابن الجوزي

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية،جمادى الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

প্রকাশনার স্থান

الدمام

জনগুলি

হাদিস
زَكَاةِ الْفِطْرِ؟ قَالَ: «لَا، فَأَدُّوهَا عَنِ الْصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقْطٍ» ١٩٩ - أَخبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنِ مَنْ حَدَّثَهُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا أَدَّيْتَ الزَّكَاةِ إِلَى رَسُولِكَ، فَقَدْ بَرِئْتُ مِنْهَا إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَعَمْ، إِذَا أَدَّيْتُهَا إِلَى رَسُولِي، فَقَدْ بَرِئْتُ مِنْهَا، وَلَكَ أَجْرُهَا وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا» ٢٠٠ - أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «يَتْبَعُ أَحَدَكُمْ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقُيَامَةِ وَهُوَ شُجَاعٌ أَقْرَعُ، فَلَا يَزَالُ يَفِرُّ مِنْهُ، حَتَّى يُلْقِمَهُ أُصْبَعَهُ، فَيَجْعَلَهَا فِي فِيهِ» . ٢٠١ - أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: «كُلُّ مَالٍ يُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِينَ، وَكُلُّ مَالٍ لَا يُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَهُو كَنْزٌ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فَوْقَ الْأَرْضِ» مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ ٢٠٢ - أَخْبَرَكَ يُونُسُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ

1 / 74