============================================================
(1) سه.
ان يعيدوا ظهرا ، فإن صلى أهل المصرين جميعا(1) كانت صلاتهم جميعا فاسدة .
ومن صلى الجمعة فينبغى له أن يتطوءع بأربع ركعات لا يسلم إلا فى آخرهن ، وهذا قول أبى حنيقة . وأما أبو يوسف فقال : ينبغى له أن يتطوع بعدها بست ركعات اربما كما قال أبو حنيفة ثم اثنتين ، وبه نآخذ(2) . والتطوع فى النهار من شاء ان (4) - (3)3 يجعله أربعا لا يسلم إلا فى آخرهن [فعل] (2) ومن شاء سلم بين كل اثتين ( والتطوع فى الليل من شاء صلى بتكبيرة ركعتين ، ومن شاء أربعا ، ومن شاء ستا ومن شاء صلى ثمانياره" فى قول أبى حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد فى صلاة النهاركما قال أبو حنيفة ، وقالا فى صلاة الليل مثنى مثنى لاغير ذلك ، وبه نآخذ .
و لاتجب الجمعة على مسافر ولا على عبد ولا على امرأة ولا على صبي ، وإن صلوا اجزأهم . ومن صلى يوم الجمعة فى بيته الظهر أجزأه () ما لم يخرج بعد ذلك يريد الجمعة قبل فراغ الإمام منها فإنه إن فعل ذلك عاد [إلى] حكمه لو لم يصلها وقال أبو يوسف ومحمد : لايعود إلى حكمه لولم يصلها حتى يدخل فى الجمعة مع الامام ، وبه نأخذ . ومن خطب يوم الجمعة بتسبيحة واحدة أجزأه ذلك وكان له خطبة فى قول أبى حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد لايجزئه حتى يكون كلاما 2): يسى خطبة ، وبه تأخذ(") . ومن اغتسل يوم الجمعة فقسد أحسن ، ومن ترك فلاحرج عليه فى تركه إياه
(1) وفى القيضية أهل المسجدين معأ (2) وبه نأخذ سقط من الفيضية . وزادت هنا ومن اغتسل يوم الجمعة نقد أحن ومن ترق ذلك فلا حرج عليه فى تركه . قلت : وتجىء هذه العبارة عند ختم الباب فى تسخة الأزهر: (2) مابين المربعين زيادة من اافيضية .
(4) وفى الفيضية فى كل اثنين (5) وفى القيضية ومن شاء ثمانيا .
(6) وفى القيضية آجزآته : (9) وفى الفيضية وهذا أحن مكان وبه نأخذ والباقى الى ختم الباب حاقط منها
পৃষ্ঠা ৩৬