============================================================
و اجزآه . ومن آدرك الإمام يوم الجمعة فى التشهد أو فيما سواه من صلاة الجمعة ( صلى ما أدرك(2) معه وقضى ما فاته كما صلاه الإمام (2) فى قول أبى حنيفة :(3)1 وأبى يوسف ، وبه نأخذ . وأما فى قول محمد فإن أدرك معه ركعة قضى أخرى وان دخل معه فى التشهد صلى أربعا لابد له من القعود فى ثانيتهن (4) 15)، طار مقدار التشهد ، فإن (5) لم يفعل صلى الظهر أربعا(5) . ولا تجزئ الجمعة إلا فى وقت الظهر فى سائر الأيام ، ولا تكون إلا فى مصر جامع ، ولا يقوم بها إلا ذوسلطان ، ولا تقوم الجمعة أيضا إلا بجماعة ، وهم ثلاثة سوى الإمام ، وقد قال أبو يوسف 0و27) باخرة اثنان سوى الإمام ، وبه نأخذ(7) . ومن دخل المسجد يوم الجمعة والامام 14 (91 يخطب يجلس (4) ولم يركع ، ولا بأس بأن (4) يجمم الإمام بالناس فى المصر
(10)أ، فى مسجدين ، ولا يجمع فيما هو(00، آكثر من ذلك ، هكذا روى عن محمد د 1(11) ابن الحسن ، وبه نأخذ . وروى (11) أصحاب الإملاء عن أبى يوسف أنه لايجوز 1(12).ن ان يجمع فى مسجدين فى مصر واحد إلا أن يكون ينهما (12) نهر فيكون حكمه حكم المصرين ، وإن لم يكن بينهما نهر فالجمعة لمن سبق (12) منهما وعلى الآخرين (13)
1) من قوله فى التشهد حقط من الفيضية وهو لا بد منه ب (2) هذا ما فى الفيضية وفى الأصل صلى على ما أدرك : (3) وفى الفيضية كما صلى الإمام : (4) وفى الفيضية ثانيا.
(5) وفى الفيضبة وإن ت (6) وفى الغيضية بمد قوله أربعا قان أبو جعفر بقول أبى حتيفة وأبى يوسف نأخذ وهو اقياس ونيس فيها ويه نأخذ قبل ذلك كما فى الأزهرية (7) قوله وبه تأخذ ساقط من الفيضية : 8) وفى القيقية جلس (4) وفى الفيضية آن مكان بآن : (10) وفى الفيضية فيما سوى أكثر (11) وفى القيضية مكذا روى محمد بن الحسن وروى : (12) كذا فى القيضية وفى الأصل ينهم : (13) وفى القيضية لمن يسبق .
পৃষ্ঠা ৩৫