رواه أحمد (٦/ ٢٨٤)، والبخاري (٦١٨)، ومسلم (٧٢٣) (٨٨)، والنسائي (٣/ ٢٥٣ و٢٥٦)، وابن ماجه (١١٤٥).
ــ
وقوله: ويجزئ من ذلك ركعتان؛ أي: يكفي من هذه الصدقات عن هذه الأعضاء ركعتان، فإن الصلاة عمل لجميع أعضاء الجسد، فإذا صلى فقد قام كل عضو بوظيفته التي عليه في الأصل؛ الذي ذُكر فيه الحديث المتقدم، والله أعلم.
(١٠٠) ومن باب: ما جاء في ركعتي الفجر
قول حفصة ﵂: كان رسول الله ﷺ إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين: ظاهره: أنه لا يجوز في هذا الوقت نافلة إلا ركعتي الفجر. وقد روى الترمذي حديثًا عن ابن عمر: أن النبي ﷺ قال: لا صلاة بعد الفجر إلا