মুজম মাকালিদ আল-উলুম

জালাল উদ্দিন আস-সুযুতি d. 911 AH
26

মুজম মাকালিদ আল-উলুম

معجم مقاليد العلوم

তদারক

أ. د محمد إبراهيم عبادة

প্রকাশক

مكتبة الآداب

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤هـ - ٢٠٠٤ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة / مصر

١٤٦ - القِرَاض: مَا يدْفع إِلَى غير ليتجر فِيهِ، وَيخْتَص بِجُزْء من الرِّبْح. ١٤٧ - المُضَارَبَة: كَذَلِك. ١٤٨ - تَفْرِيق الصَّفْقَة: أَن يَبِيع رجل من رجل سلعتين سمى لكل وَاحِد ثمنا مَعْلُوما مُنْفَردا. ١٤٩ - الرَّهْنُ: تَوْثِيق دين بِعَين. ١٥٠ - التَّفْلِيس: نِدَاء الْحَاكِم على أحد بِالْحجرِ، أَو بإفلاسه. ١٥١ - الحَجْر: منع الْمَالِك عَن تصرف (فِي) مَاله لحقه، أَو لحق غَيره. ١٥٢ - الصّلح: رفع الْخُصُومَة بَين المتداعيين. ١٥٣ - صُلْح المفَاوَضَة: مَا يجْرِي على غير الْعين المدعاة. ١٥٤ - التَّحالُفُ: أَن يحلف كل من الْمُتَعَاقدين (٨ / أ) أَو الْوَارِث. ١٥٥ - الحوَالَة: إِبْدَال دين بآخر. ١٥٦ - الضَّمَان: إِلْزَام حق على آخر. ١٥٧ - الكَفالَةُ: إِلْزَام إِحْضَار من يسْتَحق حُضُوره مجْلِس الحكم بِإِذْنِهِ، أَو بِإِذن وليه، أَو عين يلْزم مَوته ردهَا. ١٥٨ - الوَكالَة: نِيَابَة فِيمَا يتَعَيَّن مِنْهُ الْمُبَاشرَة بِإِيجَاب مُكَلّف. ١٥٩ - الشَّرِكَة: خلط مالين لَا يتَمَيَّز أَحدهمَا عَن الآخر بِشَرْط.

1 / 54