27

মুজম মাকালিদ আল-উলুম

معجم مقاليد العلوم

তদারক

أ. د محمد إبراهيم عبادة

প্রকাশক

مكتبة الآداب

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤هـ - ٢٠٠٤ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة / مصر

١٦٠ - شَرِكَة العِنَان: أَن يَأْذَن كل وَاحِد مِمَّن لَهُ أَهْلِيَّة التَّوْكِيل والتوكل للْآخر فِي التَّصَرُّف فِي مَال مُشْتَرك.
١٦١ - الإِقْرَار: الْإِخْبَار عَن ثُبُوت حق سَابق.
١٦٢ - العارِيَّة: إِبَاحَة الِانْتِفَاع بِعَين يبْقى مَعَه بِلَا عوض، وَقيل: هبة الْمَنْفَعَة مَعَ اسْتِبْقَاء ملك الرَّقَبَة.
١٦٣ - الغَصْبُ: الِاسْتِيلَاء على حق الْغَيْر ظلما.
١٦٤ - الشُّفْعَة: حق تمْلِيك قهري بعوض يثبت للشَّرِيك الْقَدِيم على الْحَادِث.
١٦٥ - المُسَاقَاة: تَسْلِيم النخيل، والكروم للتعهد بِجُزْء من ثَمَرهَا.
١٦٦ - المزَارَعَةُ: تَسْلِيم الأَرْض إِلَى غير ليعْمَل عَلَيْهَا بِشَرْط جُزْء لم يخرج.
١٦٧ - الْإِجَارَة: تمْلِيك الْمَنْفَعَة مُدَّة بعوض مَالِي.
١٦٨ - الجِعَالَة: الْتِزَام جعل على عمل لَا بطرِيق الْإِجَارَة.
١٦٩ - إِحْيَاءُ المَواتِ: تملك أَرض لَا مَالك لَهَا بالعمارة.
١٧٠ - الوَقْفُ: حبس الأَصْل، وتسبيل الْمَنْفَعَة.
١٧١ - الهِبَة: تمْلِيك منجز، تَامّ بِلَا عوض.
١٧٢ - اللَّقَط: أَخذ المَال الضائع للْحِفْظ أَو التَّمَلُّك.
١٧٣ - اللَّقِيط: صبي منبوذ لَا كافل لَهُ.
١٧٤ - الفَرَائض: هِيَ قسْمَة الْوَارِثين.
١٧٥ -[المِيرَاث]: انْتِقَال الشَّيْء إِلَى الْإِنْسَان بِلَا عقد وَلَا تبرع.
١٧٦ - المُنَاسَخَة: أَن يَمُوت وَرَثَة بعد وَرَثَة، وَالْمِيرَاث بعد لم يقسم.

1 / 55