মুজম মাকালিদ আল-উলুম

জালাল উদ্দিন আস-সুযুতি d. 911 AH
25

মুজম মাকালিদ আল-উলুম

معجم مقاليد العلوم

তদারক

أ. د محمد إبراهيم عبادة

প্রকাশক

مكتبة الآداب

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤هـ - ٢٠٠٤ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة / مصر

١٣٠ - المُحَاقَلَة: بيع الزَّرْع بِالْحِنْطَةِ. ١٣١ - المُخَابَرة: الْمُزَارعَة بِالثُّلثِ أَو الرّبع أَو نَحْو ذَلِك. ١٣٢ - بَيْعُ الغَرَر: بيع الْخطر كالطير فِي الْهَوَاء، والسمك فِي المَاء. ١٣٣ - الملاقح: مَا فِي بطُون الْأُمَّهَات. ١٣٤ - المَضامين: مَا فِي أصلاب الْآبَاء. ١٣٥ - الْخِيَار: تَمْكِين المُشْتَرِي من إِنْفَاذ البيع ونقضه. ١٣٦ - النَّجْشُ: الزِّيَادَة على شرى الْغَيْر من غير احْتِيَاج. ١٣٧ - الْجنس الرَّبَوي: مَا يكون فِيهِ صَلَاحِية الطّعْم مُطلقًا أَو جوهرية الْأَثْمَان. ١٣٨ - الْقَبْض: تسليط المُشْتَرِي على التَّصَرُّف فِي البيع على حسب حَاله. ١٣٩ - التَّوْلِيَةِ: جعل المُشْتَرِي غَيره مَكَانَهُ فِيمَا اشْترى بِهِ بقول شَرْعِي. ١٤٠ - الْمَوْقُوف: مَا وقف نفاذه على إِذن الْمَالِك وَالْمُشْتَرِي. ١٤١ - الْإِقَالَة: نقض بيع مبرم. ١٤٢ - العَيْبُ: مَا ينقص الْقيمَة أَو الْعين نُقْصَانا يفوت (بِهِ) غَرَض صَحِيح يكون الْغَالِب فِي أَمْثَال ذَاك الْمَبِيع عَدمه. ١٤٣ - السَّلَم: عقد على مَوْصُوف فِي الذِّمَّة بِبَدَل يعْطى عَاجلا. ١٤٤ - السَّلَفُ: كَذَلِك. ١٤٥ - القَرْضُ: تمْلِيك أهل التَّبَرُّع مَالا ليسترد مثله مَتى شَاءَ.

1 / 53