وغيره ليس بحده ، والسيد في كثير أموره فليس كعبده ، وكذلك المرأة في كثير أمورها فليست كالرجل ، ولو كانت كهو لما كان له عليها من الفضل ، ما ذكر الله سبحانه في قوله : ( وللرجال عليهن درجة ) [البقرة : 228] ، وكفى بهذا في اختلافهما بيانا وحجة.
فإن قتل القاتل عبدا أو امرأة عمدا ، وكان بقتله إياهما (1) في أرض الله مفسدا ، قتل إذا صح فساده عند الإمام صاغرا ، ولم يحرز قاتله من القتل أن يكون حرا (2)، لقول الله سبحانه : ( من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ) [المائدة : 32] ، وفي الناس الحر والعبد جميعا معا ، فأحل الله من قتل الأنفس بالفساد في أرضه ، ما أحل من قتلها بترك التوحيد ورفضه.
فأما من قتل عبدا أو امرأة ، مغاضبا أو فلتة أو حصره (3)، فليس كمن قتلهما مفسدا ، وكان بفساده في أرض الله متمردا.
وأما ما سألت عنه من قول الله سبحانه : ( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) [البقرة : 178] ، فهو العفو من الطالب عن الدم إلى الدية ، إذا كانت نفس الطالب والمطلوب بذلك راضية ، وهذا إذا تراضيا (4) به ، فما لا يقول أبو حنيفة وأصحابه بغيره (5)، فجعل الله لرأفته ورحمته بخلقه العفو عفوين عن الدية والدم جميعا ، وعفوا عن الدم إلى الدية رأفة منه وتوسيعا ، وأمر الله
পৃষ্ঠা ৫৭৫