============================================================
قال الحسن البصري: من صافح مشركا فليتوضا.
قال ابن عطية: فمن قال بسبب النجاسة، أوجب الغسل على من أسلم من الكفار.
ومن قال بالقول الآخر، لم يوجب الغسل.
وخص الله تعالى في هذه الآية المشركين والمسجد الحرام فقاس مالك وغيره جميع الكفار من أهل الكتاب وغيرهم على المشركين، وقاس سائر المساجد على المسجد ومنع من دخول الجميع خجيع المساجد.
وبذلك كتب عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه- إلى عماله، وا نهيه بهذه الآية.
و يؤيد ذلك قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه سمه(1).
وقال الشافعي()) رضي الله عنه: عامة في الكفار خاصة بالمسجد الحرام.
(1) سورة النور (الآية: 36) .
(2) هو: محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد عبد يزيد هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن ابن كعب بن لؤي بن غالب، أبو عبد الله، إمام المذهب، المحدث، الفقيه القرشي الهاشمي، المطلبي، المكي، الغزي، الشافعي الشهرة: الإمام الشافعي ولد سنة: (150) في غزة بفلسطين وحمل إلى مكة وتوفي سنة (204) آخر يوم من رجب وهو أحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهور عند أهل السنة وإليه تنسب الشافعية.
পৃষ্ঠা ৭০