============================================================
اه
ماهرم هند القبور وما يسن ظهر بعد نخو ثلثمائة سنة من موت على في امارة بي بويه. وذكروا ان أصل ذلك حكاية بالفتهم عن الرشيد انه أتى الى ذلك المكان وجعل يشذر الى من فية ما جرى بينه وبين ذرية علي . وبمثل هذه الحكاية لا يقوم شيء فلرشيد أيضا الاعلم له بذلك ولعل هذه الحكاية إن صحت عنه فقدقيل لا ذلك كما قيل لغيره وجمهور أهل المعرفة يقولون ان عليا اثما دفن في قصر الامارة آو قرببا منه وهذا هو السنة، فان حل ميت من الكوفة الى مكان بعيد ليس فيه فضيلة أمر غير مشروع فلا يظن بآل علي رضي الله عنهم انهم فعلوا به ذلك . ولا يان أيضا ان ذلاك خثي على أجل بيته والمسلين ثلاثمائة صنة حتى أظهره قوم من الاعاجم الجهال ذوي الاهواء، وكذلك قبر معاوية الذى بظاهر دمشق قد قيل انه ليس قبر يعارية وان قبره بحائط مسجدد مشق الذيي يقال انه قبرهود وأصل ذلك ان عامة هذه القبور والمشاهد مضطرب مختلف لا يكاد يوقف منه على علم الا في قليل منها بعد بخث شديد وهذا لان معرفتها وبناء المساجد عليها ليس من شريعة الاسلام ولا ذلك من حكم الذكر الذي تكفل الله بحفظه حيث قال ( ابا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون) بل قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عما يفعله المبتدعون عندها مثل قوله الذي رواه مسلم في صحيحة عن جتدب بن عبد الله قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قيل ان يموت بخمس وهو يقول " ان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد فاني أنهاكم عن ذلك وقال "لعن الله اليهود والنصارى انخذوا قبور آنبيائهم مساجده وقد اتفق ائمة الاسلام على انه لا يشرع بناء هذه المشاهد التي على القبور ولا يشرع اتخاذها مساجد، ولا تشرع الصلاة عندها، ولا يشرع قصدها لاجل التعبد عندها بصلاة واعتكاف أو استغاثة وابتهال ونحو ذلك، وكرهوا الصلاة عندها، ثم كثير منهم قال : الصلاة باطلة لاجل النهي عنها وانا السنة اذا زاو قبر مسلم ميت اما نبى أو رجل صالح أو غيرهما ان يسلم ض عليه ويدعو له بمنزلة الصلاة على جنازته كما جمع الله بين هذين حيث يقول في المناقتين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره * فكان
পৃষ্ঠা ৫৯