============================================================
8) الدليل على بطالان القول الا بدال والاوناء فهي أمور مهدرة في الشريه: الا اذا جعلت من المباحات من الامور المستجبات،(1) وأما ما يقترن بذيك من الامور المكروهة في دين الله عن أنواع البدع والقجور فيجب النهي عنه كما جاءت به الشريعة (قصل) وأما الاسماء الدائرة على ألسنة كثير من النساك والعامة مثل الغوث الذي يكون بمكة والاوتاد الاربعة والاقطاب السبعة والابدال الاربعين والنجباء الثلاثمائة فهذه الاسماء ليست موجودة في كتاب الله ولاهى أيضا مأثورة عن النبى صلى الله عليه وسلم لا باسناد صحيح ولا ضعيف محتمل الا لفظ الابدال فقد روي فيهم حديث شامي منقطع الاسناد عن علي بن أبي طالب مرفوعا الى النبى صلى الله عليه وسلمانه قال "ان فيهم يعني أهل الشام الا بدال أر بعين رجلا كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا" ولا توجد هذه الاسماء في كلام السلف كما هى على هذا الترتيب ولاهي مأثورة على هذا الترتيب والمعاني عن المشايخ المقبولين عند الامة قبولا عاما وانما توجد على هذه الصورة عن بعض المتوسطين من المشايخ وقد قالها اما أثرأ لها عن غيره أو ذكرا . وهذا الجنس ونحوه من العلم الذي قد التبس على أكثر المتأخرين حقه يباطله ، فصار فيه من الحق ما يوجب قبوله ومن الباطل مايوجبرده . وصار كثير من الناس فيه على طرفي نقيض قوم كذبوا به كله لما وجدوا فيه من الباطل، وقوم صدقوا به كله لما وجدوا فيه من الحق ، وانما الصواب التصمديق بالحق والتكذيب بالاطل ، وهذا تحقيق بما آخير به النبي صلى الله عليه وسلم من ركوب هذه الامة سنن من كان قبلها حذو القذة بالقذة ، فان أهل الكثايين لبسوا الحق بالباطل ، وهذا هو التبديل "1 " كذا في نسختنا ولا يظهر له معنى جلى بغير تكلف ولعل اصله انا جعلت المباحات مما ذكر من المستحبات بالنية الصالحة كالسياحة الاصل فيها الا باحة وقه تكون مستحبة اذا نوي بها امر مستحب شرعا كتحصيل العلوم والفلون النافعة غه الواجبة شرعا كما تكون واجبة وفنون السناعات التى توقف عليها المصالح الاشية والحرية من فروض الكفايات
পৃষ্ঠা ৪৬