الوضوء إنما جاء من جهة استصحاب يقين الطهارة، بخلاف ما إذا كان محدثا فشك هل توضا أم لا؟ فتوضأ احتياطا ثم تبين أنه كان محدثا، فإنه يصح وضؤه بلا خلاف، لأن الأصل بقاء الحدث. فلم يكن للتردد هاهنا تأثير.
أما لو نوى بوضوئه التجديد سهوا، وهو يظن الطهارة، وكان محدثا، فإنه لا يجزئه، لأنه الم ينو رفع حدث أصلا، ولا استند إلى استصحاب صحيح.
وقالوا فيمن أغفل في وضوئه لمعة ثم غسلها في وضوء نوى به التجديد: فيه وجهان: والأصح : أنه لا يجزئه ذلك عن الفرض، بخلاف ما إذا أغفل اللمعة في الغسلة الأولى ، ثم غسلها في الثانية، أو الثالثة، بنية النفل، فإن الأصح هنا ارتفاع الحدث بذلك.
والفرق بينهما أن المتوضىء في مسألة التجديد لم ينو بوضوئه شيئا من الغرض، وإنما اننوى به كله النفل فلم يتأد الواجب به، وفي الصورة الثانية، نوى الفرض والنفل جميعا ومقتضى نيته أنه لا يقع شيء عن النفل حتى يرتفع الحدث بالفرض.
وأيضا فالتجديد، طهارة مستقلة، بخلاف الغسلة الثانية، والثالثة مع الأولى، فإن الكل في عبادة واحدة.
ومنها: إذا غسل شيئا من وجهه مع المضمضة أو الاستنشاق. قال صاحب التتمة : يجزئه غسل ذلك عن المغسول، ولا يجب إعادته ثانيا إذا صححنا النية، يعني نية رفع الحدث المتقدمة. وإن كان قد نوى به السنة كذلك أشار إليه الغزالي في البسيط. وهذا فيما إذا عزبت
অজানা পৃষ্ঠা