نيته قبل غسل الوجه.
وقالصاحب التهذيب: لا يجزئه، لأنه لم يغسله عن الفرض.
ومنها: إذا قام في الصلاة الرباعية إلى ثالثة، ثم ظن في نفسه أنه سلم، وأن الذي اأتي به الآن صلاة نفل ، ثم ذكر الحال. لم أر هذه المسألة بعينها فيما وقفت عليه.
والظاهر أن ذلك يجزئه عن الفرض، كما في مسألة التشهدين المتقدمة . ويحتمل أن ايء فيه خلاف، لأن التشهدين جميعا من صلاة واحدة في نيته، وهنا لما نوى بها اصلاة النفل ، وهي أجنبية عن صلاة الفرض أشبه تجديد الوضوء، أو غسل اللمعة في الثانية والثالثة.
وقد ذكر المالكية لهم في هذه المسألة قولين ، وكذلك فيمن سلم من الركعتين اهوا. ثم قام فصلى ركعتين بنية النفل . هل تتم صلاته الأولى بذلك7 فيمن نسي سجدة من صلب الصلاة، ثم قام إلى ركعة خامسة سهوا، هل تجزيه السجدة منها عما نسي؟
هكذا ذكر القرافي الخلاف في هذه المسائل الثلاث، ولا شك في أن الإجزاء في الصورة الثانية أبعد من الأولى.
وأما الثالثة: فهي منقولة عن الشافعية، لأن النوي نقل أنه لو نوى المسافر القصر فصلى أربع ركعات ناسيا، ونسي من كل ركعة نسجدة، حصلت له ركعتان، فهي
অজানা পৃষ্ঠা