كان طاف له يظن الطهارة. ثم تطهر وطاف نفلا. ثم تبين أنه كان حالة الطواف الأول محدثا. أجزأه الثاني عنه، وذلك لقوة الحج. كما إذا أحرم بنفل الحج أو العمرة وعليه الفرض. انصرف إليه . وكذلك لو أحرم عن الغير بعد ما حج عن نفسه، ثم نذر حجا قبل الوقوف. انصرف إلى النذر على الأظهر، إلى غير ذلك من المسائل في الحج والعمرة.
ومنها: لو جلس في التشهد الأخير وهو يظنه الأول ثم تذكر . أجزأه ذلك عن الأخير ، كاه الرافعي، ولم يحك فيه خلاف ومنها : لو ترك سجدة من الصلاة ناسيا وقام، ثم تذكر ذلك وهو قائم فرجع إلى تداركها.
وكان قد جلس عقيب السجدة الأولى جلسة نوى بها الاستراحة، فهل يجزئه عن الجلسة الواجبة بين السجدتين؟
فيه وجهان.
الأصح : أنها تجزئه . لأنها جلسة وقعت في موضعها، وقد سبقت نية الصلاة المشتملة عليها وعلى غيرها.
وبهذا أيضا توجه المسألة التي قبلها، بخلاف ما إذا قرأ هذا التارك في قيامه آية سجدة فسجد لها، فإنها لا تجزئه عن السجدة المنسية على الصحيح، وهو الذي نقله الشيخ أبو حامد عن النص، لأن هذه السجدة عن التلاوة لم تشملها نية الصلاة، وفيه وجه، وهو ضعيف.
ومنها: إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث، فلا يلزمه الوضوء، بل يستحب له، فلو وضا احتياطا، ثم تيقن أنه كان محدثا، فيه وجهان: أصحهما: أنه لا يجزئه ذلك عن الحدث، لأنه توضا مترددا في النية غير جازم بها من غير ضرورة، فهو كما لو شك هل عليه فائتة ظهر أم لا؟ فصلاها على ذلك، ثم اتبين له أنها كانت عليه لا يجزئه قطعا، لم يحكوا فيه خلافا، وقولنا: "من غير ضرورة).
অজানা পৃষ্ঠা