والفساد الكلي، فنحتاج إلى رادع لها، وهو لطف يتوقف فعل الواجبات وترك المحرمات عليه، فيجب.
وهو إما داخلي، أو خارجي.
والأول ليس إلا القوة العقلية، وإلا لكان الله تعالى مخلا بالواجب في أكثر الناس، وهذا محال.
ولأنه إن امتنع معه الفعل[وكان من فعله تعالى كان إلجاء، وهو ينافي التكليف، وإن كان من فعل] (1) المكلف نقلنا الكلام إليه.
وإن كان مما يختار معه المكلف فعل الواجبات وترك المعاصي بحيث يوجب الداعي لذلك ويوجب الصارف عن ضده، وإن (2) جاز معه الفعل بالنظر إلى القدرة لا بالنظر إلى الداعي كما في العصمة، فالتقدير خلاف ذلك في الأكثر، والواقع ضد ذلك في غير المعصوم، ولأن البحث على تقدير عدمه؛ ولهذا أوجبنا الإمامة. ولأنه يلزم إخلاله تعالى بالواجب.
وإن لم يكن كذلك لم نجد نفعا في ردعها، وهو ظاهر، والواقع يدل عليه.
والثاني إن كان من فعله تعالى بحيث كلما أخل المكلف بواجب أو فعل محرما أرسل الله عليه عقابا أو مانعا، أو في بعض الأوقات، كان إلجاء، وهو باطل.
وإن كان من فعله تعالى كتقرير الحدود ومن فعل غيره كإقامتها، فهو المطلوب؛ لأن ذلك الغير يجب أن يكون معصوما مطاعا ليتم له ذلك، فلا يقوم مقامه غيره.
ولأنه إن وجب وصوله كل وقت يجب أن يحتاج إليه لزم الجبر، وإلا فإما أن يكون من فعل الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر بأن ينزل به العذاب إذا فعل أو آية عند عزمه، والتقدير عدمه. أو بتوسط البشر، فهو مطلوبنا.
পৃষ্ঠা ৪৯