84

[281]

كتاب المزارعة

والشركة بين الرجلين في الزراعة : أن يكون البذر بينهما على الجزء الذي يتراضان عليه ، ويتفقان عليه ، فيما بعد ذلك على ذلك الجزء فإن كانت /136/ الارض من أحدهما ، والبقر والعمل من الآخر ، وكان كراء الأرض مثل كراء البقر ، وقيمة العمل والبذر بينهما : جازت الشركة .

ولا يجوز أن يكون البذر من أحدهما ، والأرض من الآخر ، لأنه يصير كراء الأرض بالطعام .

وإذا سلما من ذلك ، مثل أن يكتريا الأرض جميعا ، ويخرج أحدهما البذر والآخر البقر ، وجميع العمل . وكانت قيمة البذر وقيمة كراء البقر ، وجميع عمل الزرع سواء ، فلا بأس بذلك .

[281]

[282]

كتاب المغارسة

ووجه ذلك : أن يدفع إليه أرضه على أن يغرسه أصولا من نخيل أو شجر ، وما أشبه ذلك من الأصول ، على أنها إذا بلغت شيئا معروفا من قدرها ، أو على تبلغ الإثمار ، فهي والأرض بينهما على شركة معلومة يتراضان عليها .

ولا يجوز أن يشترطا في ذلك شيئا ما يكون الإطعام قبله ، ولا يشترط أن يكون الأصول بينهما دون الأرض ، فإن اشترطا أن الأصول ومواضعها من الأرض بينهما : جاز ذلك .

وإن غرس على ما اشترطا عليه ، فمات بعض ما غرس ، وحيي بعضه نظر : فإن كان الذي حيي جل الأرض ، وأكثرها : كانت الأرض بينهما بما فيها ، ولم يضرهما ما مات منها . وإن كان الذي مات جل الأرض وأكثرها ، فلا شيء عليه فيما نبت من ذلك اليسير ، لأنه ليس وجه ما عمل عليه . وقيل : إن الذي نبت بينهما على شرطهما ، وباقي الأرض لصاحبها .

[282]

***

পৃষ্ঠা ৮৪