83

[280]

وإن كانت الثمرة مثل العنب ، والتمر ، والجوز ، واللوز ، وما أشبه ذلك مما لا يطيب بطنا بعد بطن فإنه يوضع عنه ثلث الثمن ، إذا أصابت الجائحة ثلث الثمرة ، وكان صنفا واحدا .

وما أصاب فوق الثلث ، وضع عنه بقدر ذلك ، دون تقويم الثمرة .

وإن كانت الثمرة أصنافا مختلفة مثل العجوة ، والشقم ، ونحو ذلك فأصابت الجائحة من الثمرة الثلث ، فإن كان الذي أصابت من العجوة ، أو من غيرها : نظر إلى قيمة ذلك ، وقيمة غيره ، فيقسم الثمن على القيمة باختلاف الثمن في القيمة ، فيصير حكمه حكم البطون في اختلاف أثمانها .

وما أصاب الثمرة من الجائحة بسبب انقطاع الماء ، وضع عنه - قليلا كان أو كثيرا - وإن لم يبلغ الثلث .

باب الجائحة في البقول :

يوضع عن المشتري في الجائحة في البقول ، في قليل ذلك وكثيره وإن لم يبلغ الثلث . وقيل : لا يوضع عنه إلا أن يبلغ الثلث وهو قول على بن زياد وابن أشرس عن مالك ، وكذلك في ورق التوت .

[280]

***

পৃষ্ঠা ৮৩