85

[283]

كتاب الغصب ومن غصب أرضا

وإذا زرع الغاصب الأرض ثم استحقها صاحبها في أوان الزريعة : كان له أن يأمر الغاصب بقلع ما زرع ، فإن أحب أن يتركه في أرضه لنفسه ، ولم يكن للغاصب في قلعة منفعة : كان له أن يتركه ، ولم يكن للغاصب أن يقلعه ، إلا أن يشاء صاحب الأرض ، أن يأمره بقلعها .

فإن لم يكن بينهما /137/ في الزرع قول ، ولا جرى بينهما فيه ذكر ، حتى إذا أمكن تنازعا فيه ، فإنه للمزارع ، وعليه كراء الأرض ، وإذا كان صاحب الأرض دعا الغاصب إلى قلعة في إبان الزريعة ، فتركه الغاصب يائسا من منفعته ، وبرئ منه إلى صاحب الأرض ، فأقره لنفسه في أرضه : فلا شيء للغاصب بعد ذلك فيه .

وإن استحق الأرض ، وقد ذهب أو أن الزريعة : لم يكن أن يقلع ما زرع الغاصب ، وعلى الغاصب كراء الأرض . فإن غصب الأرض في أوان الزريعة ، أو قبل ذلك فلم يزرعها ، واستحقها صاحبها بعد أو أن الزريعة ، فلا كراء على الغاصب ، وإن أكراها : غرم الكراء .

وقيل : إن على الغاصب الكراء ، وإن لم يزرع ولم يكر ، لأنه منعها من صاحبها .

[283]

***

পৃষ্ঠা ৮৫