কাওকাব দুর্রি
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
والحلكة(1) والعسالة(2) فعليه صاع من طعام
يحكم به ذوا عدل منكم، وفي الحرباء صاع من بر ولا بأس بقتل اللغ(3) ،
وفي العصفور صاع من طعام، وما كان من صيد البحر فلا بأس على المحرم
في قتله.
مسألة
[ حكم قتل الكلب والحدأة ]
وإن أصاب المحرم كلبا مكلبا فعليه ثمنه لربه ولا جزاء عليه، ومن قد
بيضة في الحرم فعليه درهم وفي فرخ الطير جدي، ولا بأس بقتل الحدأة إذا عرض المحرم حل له قتله(4) ، وإن يعرض له فالمستحب أن يتصدق بتمرة.
مسألة
[ حكم قتل السبع والعقاب ]
ويكره للمحرم طرد السبع ليقتله وإن حاذرها على نفسه فله قتلها وله رمي العقاب(5) إذا أم راحلته أو طعامه، ولا يتعمد لقتله، وإن رماه على
الوجه الجائز فلا شيء عليه.
مسألة
[ حكم إقامة الحدود في الحرم ]
وإذا ابتدأ المحرم السبع فقتله فلا بأس عليه، وإن ابتدأ المحرم السبع فقتله فعليه حكومة، وإن تمت قيمته على دم فليس عليه إلا دم. وليس على المحرم شيء في قتل الكلب العقور والذئب ابتدأهما أو ابتدءاه ، وله رمي الغربان
عن رحله والقارن بالحج والعمرة إن ابتدأ سبعا فقتله فعليه جزاء واحد، وللمحرم طرد الحمام وكل ما أضر به من ما شاكله. ومن وجب عليه حد
__________
(1) 2- الحلكة : بالعظاءة، وقال الأزهري : دويبة تغوص في الرمل.
(2) 3- العسالة : النحل، انظر مختار الصحاح ص432 .
(3) 1- اللغ : يظهر لي والله أعلم أن اسم لحيوان أو حشرة ضارة تعرف عند أهل
عمان، لعدم وجودها في المعاجم اللغوية أو العلمية التي اطلعت عليها.
(4) 2- ورد ذكرها فيما يباح للمحرم قتله وسبق ذكر ذلك.
(5) 3- عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
«خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب،
والفأرة، والكلب العقور». هذه رواية البخاري ومسلم والموطأ والنسائي.
انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 3/76 - 77 ، رقم 1357 .
পৃষ্ঠা ৫৩