788

ولا بأس بنبيذ الذرة والقراد وما أشبه ذلك، قال ابن عمر مسعود انبذه عنك فإن حياته وموته بإذن الله.

مسألة

[ حكم قتل النملة والذرة ]

وعلى باخع الزرع أن يتصدق بقبضة من طعام، وفي قتل الذرة والنملة والسقاط قبضة من طعام ما يعطا فيهن خير منهن وكذلك ما أشبه ذلك من قملة أو بعوض أو غيره.

مسألة

[ حكم إقراد البعير ]

وقال عمر رضي الله عنه : التمرة خير من الجرادة، وقيل : إنه كان يقرد بعيره وهو محرم. ومن قتل القرد تصدق بلقمة أو تمرة، وقيل : لا شيء

عليه. وفي قتل الحلمة والذبابة قبضة من طعام.

مسألة

[ حكم إبعاد الأذى عن المحرم ]

وقيل: إذا لصق بكل شيء ليس منك ألقه عنك، وإن كان منك فألقيته فقبضة من طعام، وفي القملة تمرة أو حبة من بر وهو خير منها، وفي

الضفدع قبضة من حب أو تمر أو دقيق.

مسألة

[ كراهية قتل القملة في الحج ]

وبعض كره قتل القملة ولم يلزمه فيه جزاء، وقيل: أبا صفرة(1) قتل ذرا جما فأمره محبوب أن يشتري بدرهم تمرا و يتصدق به. ولا جزاء في قتل المؤذيات معا، وإذا وقع الذباب في طعام المحرم مقله وألقاه.

مسألة

[ حكم إخراج القملة ]

وللمحرم إخراج القملة من بدنه ويجعلها في ثوبه ولا يقتلها أو يلقها لئلا تؤذي أحدا، ولأنه ورد في الحديث عنه عليه السلام في الكراهية في نبذ القمل.

مسألة

[ حكم ذبح الدجاج ]

ولا بأس على المحرم في ذبح الدجاج ولا في أكل بيض أورده أبو المؤثر رحمه الله، ونستحب أن لا يذبح شيئا من الدجاج حتى يعلم أنه أهلي

وليس هو بصيد، وفي ذبح الدجاجة غير الأهلية شاة يحكم بها ذوا عدل.

مسألة

[ حكم قتل الحرباء... والعصفور ]

و إذا قتل المحرم السلمة(2)

__________

(1) 1- أبو صفرة: سبق ذكره وترجمته ويظهر أن هذا الرجل غير الأول لأن الأول

أسلم في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا ذكره في عهد محبوب بن الرحيل سنة 207ه .

(2) 1- السلمة : يظهر لي أن هذه الكلمة خاصة بأهل عمان لأن لسان العرب السلم :

شجرة ذات شوك يدبغ بورقها وقشرها ، ويسمى ورقها القرظ ، لها زهرة صفراء

فيها حبة خضراء طيبة تؤكل شتاء وهي في الصيف تخضر. وقال الشاعر:

كل سلم الجرداء في كل صيفة فإن سألوني عنك كل غريم

إذا ما نجا منها غريم إني معك بالدين غير سئوم

وإذا دبغ الأديم بورق السلم فهو مقروظ، وإذا دبغ بقشر السلم فهو مسلووم.

انظر 2/194 لسان العرب وغير ذلك من المعاني ولكنها في الأشجار. قال في

لسان العرب لابن منظور 1/702 قال: دويبة شبيهة.

পৃষ্ঠা ৫২