137

وروى محمد بإسناد عن علي صلى الله عليه قال: طلاق السكران جائز.

مسألة قال محمد: والسكران هو الذي ينكر ما كان يعرف في صحته فأما إذا عرف ما كان يعرف في صحته فليس بسكران.

مسألة طلاق الصبي

قال القاسم فيما روى داود عنه وهو قول الحسن عليه السلام فيما روى ابن صباح عنه، وهو قول زيد، ولا يقع طلاق الصبي الذي لا يعقل.

قال الحسن ومحمد: بلغنا ذلك عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام وابن عباس، وروى محمد بإسناده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يبلغ)) .

পৃষ্ঠা ১৩৮