জামিক কাফি
الجامع الكافي - الأول
জনগুলি
হাদিস
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
জামিক কাফি
আবু আব্দ আল্লাহ কালাভি d. 445 / 1053الجامع الكافي - الأول
জনগুলি
وعن علي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((ثلاث ليس فيهن لعب: الطلاق، والعتاق، والنذر)).
مسألة طلاق المجنون
قال القاسم عليه السلام في رواية داود عنه، وهو قول الحسن فيما روى ابن صباح عنه وهو قول محمد ولا يقع طلاق المجنون إذا غلب على عقله، وإن طلق في حال إفاقته لزمه الطلاق.
قال القاسم: ولا يلزم طلاق المبرسم، ولا الذي يهذي في مرضه إذا علم أنه [ص317] لايعقل طلاقا من غيره، ثم برئ من مرضه وثقله، وقال محمد: فيما روى محمد بن خليد عنه وسئل عن طلاق المبرسم، فقال كل مغلوب على علقه لا يجوز طلاقه ولاعتاقه، إلا السكران فإنه يقال أنه أعدم نفسه عقله.
مسألة طلاق السكران
قال محمد في طلاق السكران قولان:
أحدهما: يقع، والآخر: أنه لا يقع فيمن أوقع طلاقه، قال قال علي بن أبي طالب عليه السلام: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه فلم يستنثن غير طلاق المعتوه، ومن لم يوقع طلاق السكران، قال هو بمنزلة ردته؛ لأنه لو أرتد وهو لا يعقل لم يقتل.
পৃষ্ঠা ১৩৭