জামিক কাফি
الجامع الكافي - الأول
জনগুলি
وعن علي عليه السلام مثل ذلك إلا أنه قال: حتى يعقل، وقال محمد: وإذا طلق الصبي قبل أن يدرك أو يبلغ خمس عشرة سنة لم يقع طلاقه، فإن ادعت امرأته أنه قد أدرك، وقال هو لم أدرك فالقول قوله إلا أن يشهد شاهدان على إدراكه، وكذلك لو قال قد أدركت، وقالت: لم تدرك فالقول قوله، وكان محمد بن علي عليه السلام وغيره يكتمون الصبيان النكاح مخافة أن يجري على السنتهم الطلاق فإن طلقوا لم يقع طلاقهم، وروي عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه كان يجيز أحكام ابن ثلاث عشرة سنة، وسمعنا عن علي عليه السلام أنه خير ابن اثنى عشرة سنة بين أمه وعمه.
وقال بعض العلماء: إذا جاوز للغلام اثنتا عشرة سنة وهو يعقل الطلاق وقع طلاقه، وقال ابن عباس: لا يجوز عتاقه ولا طلاقه، ولا بيعه، ولا شراؤه حتى يدرك.
مسألة وقوع الطلاق قبل النكاح
قال أحمد، والقاسم، والحسن، ومحمد في المجموع وفي المسائل: لاطلاق، ولا عتاق إلا بعد ملك، ولمحمد أيضا في المسائل قول آخر أنه يقع قال أحمد عليه السلام وسئل عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة أو من قبيلة كذا أو وقت لها وقتا، قال: ليس ذلك بشيء حتى يملك. قال: والعتق مثل ذلك، وقال لا طلاق ولا عتاق إلا بعد ملك، والذي أخذ به من ذلك بقول أصحابنا، وما أسندوا من ذلك إلى النبي ، وقد قال بعض الكوفيين: إنه إذا وقت وقتا أو سمى وقعت الفرقة إذا ملك غير إني لا أوثر على الأخذ بقول أصحابنا إذا صح عنهم القول، وقال القاسم عليه السلام في رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق أو متى تزوجت امرأة فهي طالق، أو قال إن تزوجت إلى كذا وكذا فهي طالق، قال ذكر عن علي عليه السلام أنه قال: لا طلاق إلا بعد نكاح ولاعتاق إلا بعد ملك وإن سمى باسمها.
পৃষ্ঠা ১৩৯