قال الله تبارك وتعالى: { ?وأحل الله البيع وحرم الربا } (¬1) واختلف الناس في معنى الربا فرجع كل منهم إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء فمن زاد (¬2) واستزاد فقد أربى) (¬3) فقال قوم: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما حرمه وهو (¬4) فيما (¬5) يكال وفيما يوزن، فكل شيء مما يكال أو يوزن مما نص عليه، أو لم ينص عليه بعينه فالربا فيه؛ لأنه نبه عن ذلك صلى الله عليه وسلم بما يدخل في الكيل والوزن، وكل شيء من طعام وغيره ففيه الربا، فهذه كلمة أصحاب الرأي. وقال قوم: العلة فيما نص النبي صلى الله عليه وسلم بعينه فيما يكال أو يوزن من طعام وسائر ما يؤكل. وقال قوم: الربا فيما بينه النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره وهي سنة الأجناس التي ذكرها (¬6) وقال قوم: النص فيما نص عليه في كل مقتات ومدخر، فهذه علة هؤلاء، وبعضهم جعلوا علته (¬7) ما يزكى، وعلى هذا النحو جرى الاختلاف بين أسلافنا. ومنهم (¬8) من جعل الربا فيما أنبتت الأرض (نسخة بما أنبتت)، وكانت هذه علة لمن قال بهذا القول لأنها أعم. واحتج من نفى القياس ولم يعتبر قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما حرم من البيوع من معنى النص، واقتصر على المذكور دون غيره واحتج بقول الله تعالى: { وأحل الله البيع وحرم الربا } ، (¬9)
¬__________
(¬1) البقرة: 275.
(¬2) في (ج) أو.
(¬3) متفق عليه.
(¬4) في (ج) و (ب) وهو في شيئين فيما.
(¬5) في (ب) مما.
(¬6) في (ب) ذكرت.
(¬7) في (ب) و (ج) علة.
(¬8) (منهم) لا توجد في (ج).
(¬9) البقرة: 275..
পৃষ্ঠা ৬০