قالوا: قوله عز وجل: ?وأحل الله البيع وحرم الربا?خاصا، وهو ما أخرجه من جملة المباح من البيع بالستة يقال لهم: لو كان قوله عز وجل: ?وأحل الله البيع وحرم الربا ?يبيح التفاضل في كل عقد إلا ما خصته السنة؛ لوجب أن يكون قوله تعالى: ?وحرم الربا?مانعا من التفاضل لتساوي الظاهرين وورودها (¬1) معا في سياق ونسق واحد، بل الواجب أن يكون الاستدلال بتحريم ثمن الربا على تحريم التفاضل أصح وأولى في الاستدلال على إباحة التفاضل بإباحة البيع؛ لأن الربا في اللغة هي الزيادة والفضل في الجنس الواحد، وبالله التوفيق.
? وأحد أصولهم التي جرى فيها الاختلاف بينهم فيما هو أن الله جل ذكره لما حرم بيع البر بالبر إلا مثلا بمثل، على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وجب عند القائسين تحريم بيع الأرز بالأرز إلا مثلا بمثل؛ لأن الأرز معهم في معنى البر، ثم هم مع (¬2) ذلك مختلفون في العلة التي من أجلها صار الأرز مقيسا على البر، فقال بعضهم: هما متفقان من أجل أنهما مأكولان، (وقال بعضهم: لا بل إنهما مكيلان، وقال بعضهم: لا بل إنهما مكيلان مأكولان. وقال بعضهم: لا بل إنهما مقتاتان ومدخران) (¬3) وقال بعضهم: لا بل لأنهما يزكيان، فكل جعل علة الربا أحد هذه المعاني التي اعتمد عليها وبالله التوفيق.
¬__________
(¬1) من (ب) و (أ) وورودهما، وفي (ج) وورودهم.
(¬2) في (ب) بعد.
(¬3) ما بين القوسين ساقطة من (ج).
পৃষ্ঠা ৬১