و"فلان" فاعل سد مسد الخبر (١).
مسند أسامة:
(١٣ - ١) من "مسند أحمد ﵁" في صوم النبيِّ ﷺ:
فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله! إنَّكَ تَصُومُ لَا تَكَادُ تُفْطرُ [وَتُفْطرُ حَتَى لَا تَكَادُ أَنْ تَصُومَ] (*) إلَاّ يَوْمَيْنِ! ! فقال: "أَىُّ يَوْمَيْن؟ ! " (٢):
قال- رحمه الله تعالى! -: تقديره: أي يومين هما؟ ! فحذف الخبر للعلّم به. ويجوز النصب على تقدير: أيَّ يومين أصوم. كذا، أو: أي يومين (أديم صومهما) (٣). والرفع أقوى.
(١٤ - ٢) وفي "الصحيحين":
أن/ رسول الله ﷺ قرأ على مجلس فيه أخلاط من النَّاس القرآن، فقال عبد الله بن أبي: "لَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا إنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، فَلَا ئُؤْذِنَا فِي مَجَالِسِنَا، وَارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ، فَمَن جَاءَكَ مِنَّا فَاقصُصْ (٤) عَلَيْهِ" (٥):
_________
(١) ومن حذف الهمزة في الكلام الفصيح - كما يقول ابن مالك - قوله ﷺ: "يا أبا ذر! عيرته بأمه؟ ". أراد: أعَيرته؟ .
ومنه قول النّبيّ ﷺ: "أتاني آتٍ من ربي، فبشرني أنّه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنَّة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق".
أراد رسول الله،: "أَوَ إن زنى وإن سرق".
ومنه حديث ابن عبّاس؛ أن رجلا قال: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فأقضيه؟ .
وفي بعض النسخ: "أفأقضيه؟ ".
"شواهد التوضح" (ص ٨٩).
(*) زيادة مرجودة بالحديث، يجب ذكرها وإن أسقطها العكبري أو الناسخ؛ ليستقيم تقدير أبي البقاء في وجه النصب.
(٢) حسن: وهو في "المسند" برقم (٢١٢٤٦)، وأخرجه النسائي (٢٣٥٨)، ولفظ أحمد أتم. وانظر: "صحيح سنن النسائي" (٢/ ٤٩٧).
(٣) طمس في خ.
(٤) في خ: فاقصصه.
(٥) صحيح: أخرجه البخاريّ (٦٢٥٤)، ومسلم (١٧٩٨)، والترمذي (٢٧٠٢)، وأحمد (٢١٢٦٠).
1 / 56