45

ইত্তিহাফ হাদীস

إتحاف الحثيث بإعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث

প্রকাশক

دار ابن رجب

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

জনগুলি

مسند أبي بن كعب الأنصاري ﵁: ذكر ما في "الصحيحين" منه: (١ - ١) الأوّل: روى أبي بن كعب [قال: قال] (١) ﷺ: "يَغْسِلُ مَا مَسَّ المَرْأَةَ منْهُ" (٢): قال الشّيخ ﵀! -: "ما" بمعنى "الّذي" [وفاعل "مسِّ" مضمر فيه، يعود على "الّذي"، و"الّذي"] (٣) وصلتها مفعول "يغسل"، و"المرأة" مفعول "مسِّ". ولا يجوز أن ترفع "المرأة" بـ "مسِّ" على معنى: ما مست المرأة؛ لوجهين: أحدهما: أن تأنيث المرأة حقيقي، ولم يفصل بينها وبين الفعل، فلا وجه لحذف التاء. والثّاني: أن إضافة اللمس إلى الرَّجل وإلى أبعاضه حقيقة. قال: ولذلك قال تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النِّساء: ٤٣]، وإضافة

(١) سقط في خ .. (٢) صحيح: أخرجه البخاريّ (٢٩٣) ومسلم (٣٤٦)، وأحمد في "المسند" برقم (٢٠٥٨٤). قال ابن حجر (١/ ٤٧٤ - سلفية): أي يغسل، الرَّجل العضو الّذي مسِّ فرج المرأة من أعضائه، وهو من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم؛ لأنّ المراد رطوبة فرجها. قال أبو عبد اللَّه: وَليُعْلَمْ أن هذا منسوخ بقوله ﷺ "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل"، أخرجه من حديث عائشة: التّرمذيّ (١/ ١٨٠)، والشّافعيّ (١/ ٣٦)، وابن ماجه (١/ ٢١١)، وأحمد (٦/ ١٦١) من طريق القاسم بن محمّد منها موقوفًا عليها، كما روي عنها مرفوعًا من طرق. والحديث صححه الألباني في "الإرواء" (١/ ١٢١). (٣) زيادة من ط.

1 / 46