الشرع واما ان بعض المندوبات كالحج والاعتكاف يجب بالشروع فيه فليس يوجب انتقاض هذا الاصل ولان دخول الوقت مع عدم ارتفاع الحدث يقتضى تعلق الخطاب بفعل الطهارة ويحتمل الاتمام بنية الوجوب لاصالة الصحة فيما مضى والعمل بمقتضى الخطاب فيما بقى وهو ضعيف وربما جوز بناء ما بقى على ما مضى لوقوع النية في وقتها على الوجه المعتبر وهو اضعف و موضع فرض المسألة ما إذا لم يعلم تضيق ما بقى إلى دخول الوقت عن فعل الطهارة فان علم لم يصح قولا واحدا الا عند من لم يعتبر الوجه الرابع لو نوى قبل الوقت ما يستحب لكماله الوضوء كالطواف المندوب وتلاوة القرآن وحمل المصحف وسأير افعال الحج وزيارة
পৃষ্ঠা ৫০