الفصل السادس في الإرشاد إلى حكم ما يحصله المقلدون تفريعا على
نصوص المجتهدين:
وهو قسمان:
الأول: ما يحصلونه بالقياس على النصوص وهو باطل لأن نصوص المجتهدين:
منها: ما قد رجع عنه فيكون القياس باطلا لبطلان أصله المقيس هو عليه.
ومنها: ما هو مأخوذ عن دليل خاص لذلك النص, ولغيره-مما قاسوه عليه-عند الله-في محكم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم-حكم آخر غير حكم المقيس عليه.
وقد علمنا من قواعدهم أنهم لا يبحثون عن ذلك, كما حكى الإمام المهدي عليه السلام عنهم:
أنه لا يلزم المقلد بعد وجوده النص الصريح والعموم الشامل من أقوال المجتهدين, طلب الناسخ- وهو القول الذي رجع إليه المجتهد-ولا طلب المخصص لما ورد من نصوصه بصيغة العموم,ولا معرفة أن المجتهد يقول بتخصص العلة التي جمع فيها هذا المقلد بين الأصل والفرع, أو يمنع من ذلك .
الثاني: ما حصلوه بمفهوم المخالفة:
পৃষ্ঠা ৫৪