بطلقتين، واعتدت ثلاثة قروء، وهي الأطهار على مذهب الحجازيين، والحيض على مذهب العراقيين. وإذا كانت مملوكة تحت حر بانت عنه بثلاث طلقات، واعتدت قرءين، فينظر في الطلاق إلى الرجل، وفي العدة إلى المرأة.
وأما علي بن أبي طالب ﵁ فقال: الطلاق بالنساء والعدة بالنساء، لا ينظر إلى الرجل في شيء من الطلاق. فإن كانت حرة تحت مملوك، بانت عنه بثلاث طلقات، واعتدت ثلاثة قروء. وإن كانت مملوكة تحت حر، بانت عنه بطلقتين، واعتدت قرءين.
فأما الفقهاء الحجازيون فأخذوا بمذهب عثمان، فجرت عليه أحكامهم. وأما الفقهاء العراقيون فأخذوا بمذهب علي، فجرت عليه أحكامهم.
وفي هذا قول ثالث، قاله عبد الله بن عمر ﵁، لم يجر به حكم، وهو أنه قال: يقع الطلاق بمن رق منهما.
وقوله: (وكنهيه في البيوع عن المخابرة) والمخابرة: المزارعة على جزء مما يخرج من الأرض، كالثلث والربع ونحوهما. وفي اشتقاقها قولان: أحدهما أنها مشتقة من الخبرة وهو النصيب، والخبرة أيضًا أن يشتري قوم شاة فيقتسموها .. قال عروة بن الورد:
إذا ما جعلت الشاة للقوم خبرة ... فشأنك أني ذاهب لشئوني
والثاني: قول ابن الأعرابي، كان يزعم أنها مشتقة من خيبر، لأن النبي ﷺ، أقرها بأيدي أصحابها حين افتتحها، على أن يأخذ منهم
1 / 93