إياه. والاعتراف: أن يقر على نفسه بأنه قتل بأنه قتل خطأ، فتلزمه الدية في ماله أيضًا.
وقوله: (ولا طلاق في إغلاق): الإغلاق: الإكراه. واشتقاقه من أغلقت الباب إغلاقًا، كأن المكره سدت عليه الأبواب والسبل، فلم يجد بدًا من الطلاق.
وزعم بعض الناس أن الإغلاق الغضب. والإغلاق وإن كان يوجد في اللغة بمعنى الغضب، فليس المراد هنا بالحديث. ولو كان هذا صحيحًا لم يلزم أحدًا طلاق، لأن كل مطلق لا يطلق إلا وهو غضبان على، عرسه غير راض.
وقوله: (والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا) يعني بالبيعين: البائع والمشتري، لأن البيع في كلام العرب من الأضداد. واختلف الفقهاء في صفة الافتراق، فمنهم من يرى أنه تباعد الأشخاص وتباينها. ومنهم من يرى أنه الافتراق بالعقد، وانقطاع الكلام، وإن لم يفترق الأشخاص.
وقوله: (والجار أحق بصقبه) يريد بذلك الشفعة. وبهذا الحديث أوجب العراقيون الشفعة للجار. وأما الحجازيون من الفقهاء، فإنهم لا يرون الشفعة إلا للشريك. والصقب على وجهين: يكون القرب، ويكون الشيء القريب بعينه.
وقوله: (والطلاق بالرجال، والعدة بالنساء). هذا مذهب عثمان بن عفان- ﵁ ومعناه: أن الحرة إذا كانت تحت مملوك بانت عنه
1 / 92